للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألَةٌ كلامِيَّةٌ فِي الحُكْمِ عَلَى الْمَعْدُومِ

مَسْأَلةٌ:

قَوْلُهُمُ: الأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ، وَلَمْ يُرَدْ تنجِيزُ التَّكْلِيفِ، وَإنَّمَا ..........

الشرح: ولا أقول خطاب المعدوم كما ترجم بعضهم المسألة به؛ إذ في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف؛ لأن الخطاب يستدعي مُوَاجهة، وهي لا تمكن من المعدوم كما فعل المصنّف؛ إذ لا يلزم من الحكم على المعدوم تسمية الكلام أمرًا أو نهيًا، فمنا من قال بالحكم على المعدوم وامتنع من تسمية الكلام في الأزل أمرًا، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وإذا عرفت هذا فأصحابنا قائلون بالحكم على المعدوم (١)، والمعتزلة ينكرونه، وإمام الحَرَمَيْنِ منا عنده وقفة في المسألة من أجلها توقف ضَعَفَةُ الأشاعرة عن الجزم وأخذوا في تقرير (٢) مذهبنا، فقال فيهم (٣) المصنّف: "قولهم" - يعني أصحابه الأشعرية -: "الأمر يتعلق بالمعدوم، لم يرد تنجيز التكليف" أي: إتيان المعدوم بالمأمور به حالة عدمه؛ لأن الصبي والمجنون الدَّاخلين في الموجودات غير مأمورين في الباطن بالمعدوم.

"وإنما أريد" بتعلّق الحكم به "التعلق العقلي" وهو قيام الطلب بذات الله - تعالى - من المعدوم للفعل إذا وجد واتصف بصفات المكلفين فإنه حينئذ يصير مكلفًا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر (٤).


(١) ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٣٣، والإحكام للآمدي ١/ ١٤١، والمستصفى ١/ ٨٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥١١، وشرح العضد ٥/ ١٢، والمعتمد ١/ ١٧٧، وتيسير التحرير ٢/ ١٣١، السرخسي ٢/ ٣٣٤، وفواتح الرحموت ١/ ١٤٦، وإرشاد الفحول ص (١١)، والمعتمد ٢/ ١٥، ونهاية السول ١/ ٢٩٨، والإبهاج ١/ ١٥١.
(٢) في ب: تقريب.
(٣) في أ، ب، ت: منهم.
(٤) هذه المسألة في بيان معنى قولهم: "الأمر يتعلق بالمعدوم"، فنقول: لما اشتهر من مذهب أصحابنا جواز تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران؛ لعدم الفهم للتكليف؛ إذ المعدوم أسوأ حالًا من هؤلاء؛ لوجود أصل الفهم من حقه وعدمه بالكلية في حق المعدوم، حتى أنكر ذلك جميع الطوائف - أراد كشف الغطاء عنه، فقال: ليس المراد من قولهم - يعني قول أصحابا: الأمر يتعلق بالمعدوم تنجيز التكليف، وهو كون المعدوم مكلفًا بالإتيان بالفعل حالة عدمه؛ لاستحالته لما مر آنفًا، بل المراد التعلق العقلي، وهو كون المعدوم مأمورًا ومكلفًا على تقدير وجوده وتهيئته لفهم الخطاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>