قد يستفاد العموم بواسطة العقل لا بالصيغة، وهذا كأن يعلل الشارع الحكم بعلة سواء بطريق النص، أو الإيماء، فيعم الحكم ما توجد فيه تلك العلة، وذلك بطريق القياس، والإلحاق لا بالصيغة، ومن هذا الباب مفهوم الموافقة ودلالة النص، فإن الحكم قد يثبت في المسكوت بواسطة علة تدرك بمجرد اللغة، فالعموم فيه ليس بمحض الصيغة، ولهذا لا يقبل التخصيص. (٢) هكذا نقل عن القاضي عبد الوهاب في كتاب "الإفادة". والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقي، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقي. ونقل الأزهري في التهذيب: عليه اتفاق اللغويين. ونص الجوهري في الصحاح (٢/ ٦٩٢). على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقي وأبو محمد بن بري وغيرهما. وقيل: مشتركة. فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع، فهي من صيغ العموم. وإن قلنا: بمعنى الباقي فليست للعموم؛ لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال القرافي في شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم. وإن قلنا: إنها بمعنى الباقي لأنها عامة بالنسبة إلى؛ ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها. وقد نقل عن الفارسي أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقي أقل. ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها، فهي بمعنى الجميع أو من السؤر، وهي البقية فهي بمعنى الباقي. ينظر: سلاسل الذهب ص ٢٢٩، ٢٣١، وشرح التنقيح (١٩٠)، وكشف الأسرار ١/ ١١٠، ونهاية السول ٢/ ٦٥، وشرح الكوكب ٣/ ١٥٨، وإرشاد الفحول ص ١١٩، ونشر البنود ١/ ٢٢٩.