للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: جَوَازُ نَسْخِ وُجُوبِ مَعْرِفَتِهِ وَتَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ؛ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَهِيَ فَرْعُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ.

وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُ نَسْخِ جَمِيعِ التَّكَّالِيفِ؛ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ" ا. هـ.

"لَنَا: أَحْكَامٌ كَغَيْرِهَا.

قَالُوا: "لَا يَنْفَكُّ عَنْ وُجُوبِ مَعْرِفَةِ النَّسْخِ وَالنَّاسِخِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَعْلَمُهُمَا، وَينْقَطِعُ التَّكْلِيفُ بِهِمَا وَبِغَيْرِهِمَا، واللهُ أَعْلَمُ.

«مسألة»

الشرح: "المختار: جواز نسخ وجوب معرفته" تعالى، "وتحريم الكفر وغيره" (١) من الظّلم والكذب؛ "خلافًا للمعتزلة، وهي فرع التحسين والتَّقبيح فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا: من الأحكام ما لا يقبل النسخ، وهو ما كان بذاته، أو اللازم ذاته حسنًا أو قبيحًا، لا يختلف باختلاف الأزمان، كحسن معرفة البَاري - تعالى - وشكر المنعم، والعدل، وقبح الكُفْر والظّلم والكذب الضَّار، وهو سديد على أصلهم، ولكنه عندنا أصل باطل، فلا جرم أنا خالفناهم.

واتفقنا نحن وإياهم على جواز زَوَال التكاليف بأسرها عن المكلف؛ لزوال شرطه كالعقل، وأنه لا يجوز أن ينهى الله - تعالى - المكلف عن معرفته، إلَّا إذا جوَّز تكليف ما لا يُطَاق؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النَّهي، وفي ذلك معرفة الناهي، ففي امتثال النهي ضد مقتضاه، وهو تكليف ما لا يطاق.

"والمختار: جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافًا للغزالي" والمعتزلة (٢).

الشرح: "لنا: أحكام كغيرها"، فجاز نسخها.


(١) ينظر: نهاية السول ٢/ ٦١٤، وشرح الكوكب ٣/ ٥٨٦، وجمع الجوامع ٢/ ٩٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٤، والمعتمد ١/ ٤٠٠، والمستصفى ١/ ١٢٢، وكشف الأسرار ٣/ ١٦٣، وتيسير التحرير ٣/ ١٩٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٦٧، وشرح العضد ٢/ ٢٠٣.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٦٤، ونهاية السول ٢/ ٦١٦، وشرح الكوكب ٣/ ٥٨٦، وجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>