للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ (١)

مَسْألَةٌ:

يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ وَاحِدٌ لا بِعَيْنِهِ، خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَهِيَ كَالْمُخَيَّرِ.

يجزئ (٢) وإن وقع مرتبًا؟ فيه وجهان.

وفائدة الخلاف تظهر في الثَّواب، فإِن ثواب الفريضة أكثر من ثَوَاب النَّافلة، وفيما إِذا عجل البعير عن شَاةٍ، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه (٣). فيه وجهان في "شرح المهذب" وغير ذلك.

ومن مقدّمة الواجب مؤنة الكَيْل الذي يفتقر إِليه القبض، وهو على البائع كمؤنة إِحضار المبيع الغائب، ومؤنة وزن الثَّمن على المشتري، وفي أجرة نقد الثمن وجهان.

وإِذا خفي عليه موضع النَّجَاسة من الثوب أو البدن غسله كله.

وإذا اكترى دابَّة للرّكوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإِكَاف والبَرْدَعة والحزام وما ناسب ذلك، لأنه لا يتمكّن من الركوب دونها.

«مسألة»

الشرح: "يجوز أن يحرِّم واحدًا لا بعينه" - أي: مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين


= والمعنى الحقيقي للإِيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إِلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم؛ فإِنه يستلزم أن نحو: ضربت زيدًا وأبصرت عمرًا من المجاز؛ لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جني منه، وأورده مستدلًا به على كثرة المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إِلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إِلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات.
(١) ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٥٠٩، والعضد ٢/ ٢، وجمع الجوامع ١/ ١٨١، والتمهيد للإِسنوي ص (٨١)، والقواعد الأصولية لابن اللحام ص (٦٩)، والمختصر له ص (٦٣)، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٧، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٨، وفواتح الرحموت ١/ ١١٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٩٠، والفروق للقرافي ٢/ ٤، والمغني لعبد الجبار ١٧/ ١٣٥، والمعتمد ١/ ١٨٣.
(٢) في أ: يجري.
(٣) في أ، ج: بتسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>