وفي صحيح البُخَاري: أن عمر ﵁ لم يأخذ الجِزْيَةَ من المَجُوس حتَّى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس "هَجَرَ".
«مسألة»
الشرح:"المختار" تفريعًا "على المنع" أيضًا "جواز تأخيره ﷺ تبليغ الحكم إِلى وقت الحاجة؛ للقطع بأنه لا يلزم منه مُحَال، ولعلَّ فيه مصلحة".
فإِن قلت: من جملة الأحكام المخصِّص، وقد قدّمتم - على المَنْع - جواز تأخير إِسماعه، فهل ذلك فَرْد من أفراد هذه المسألة، فيما إِذا كان تأخير الإِسماع من النبيّ ﷺ؟
قلت: لا؛ لأنا إِذا فَرَّعنا على المنع فنحن مانعون من ورود العام إِلا ومعه الخاص، وإِنما هذه المسألة في تبليغ الحكم من حيث الجملة، سواء العام المقارن للخاص، والمطلق المقارن للمقيد، والمُجْمل المقارن للمبين، والمبين بنفسه.
"وأجيب""بعد" تسليم "كونه للوجوب والفَوْرِ: أنه للقرآن"(١) لا لجميع الأحكام.
ذكره الإِمام الرَّازي، والآمِدِيّ.
(١) استدلّ هؤلاء القوم على أن الأمر هنا للفور بأن وجوب التبليغ مطلقًا سواء كان على الفور أو متراخيًا معلوم عقلًا من الرسالة، فلا حاجة إِلى الإِبانة، وأجاب الجمهور بأن إِبانة التبليغ مع كونه معلومًا عقلًا لفائدة تقوية ما حكم به العقل بالنقل، ويدل على ذلك ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ فإِن عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم تبليغ الرسالة رأسًا، وهو ظاهر.