للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَانَ جِنْسَه، لَاسْتَلْزَمَ النَّوْعُ التَّخْيِيرَ. قَالُوا: مَأْذُونٌ فِيهِمَا، وَاخْتُصَّ الْوَاجِب، قُلنَا: تَرَكْتُمْ فَصْلَ الْمُبَاحِ.

خِطَابُ الْوَضْعِ

مَسْأَلَةٌ:

خِطَابُ الْوَضْعِ، كَالْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِالسَّبَبِيَّةِ الْوَقْتِيَّةِ؛. . . .

"لنا: لو كان المُبَاح جنسه لاستلزم النَّوع" - وهو الواجب - "التخيير"، ضرورة استلزام النوع لجنسه، فيكون الواجب مخيرًا، وهو باطل.

"قالوا": المُبَاح والواجب "مأذون فيهما، واختص الواجب" بفصل المنع من الترك استلزام مع الثواب على الفعل.

"قلنا: تركتم فصل المُبَاح" الذي به يتميّز عن الواجب، وهو عدم الذَّمّ على الترك ثُمَّ توهّمتم الجنسيَّة.

«مسألة»

الشرح: "خطابُ الوضعِ" (١) سبق أن المصنّف يرى دخوله في جملة الأحكام، وهو ورود بكون (٢) الشيء سببًا ومانعًا وشرطًا، فعلى هذا لله - تعالى - في كلّ واقعة رتّب الحكم فيها على وصف أو حكمة - إن جوزنا التعليل بهما حكمان:

أحدهما: نفس الحكم المترتّب (٣) على الوصف.

والثَّاني: سببية ذلك الوَصْفِ.

والمغايرةُ بينهما ظاهرة، وصحَّة القياس في الأول متَّفق عليها بين القياسيين (٤)، وفي الثاني مختلف فيها، ونفس الحكم قد يثبت بدون السَّببية، وبالعكس كما في صورة المانع ثم الوضع "كالحكم على الوصف (٥) المعين بالسَّببية".


(١) وخطاب الوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا، أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا. ينظر بحوث وأصول الفقه للدكتور الحسيني الشيخ ص ٥٦.
(٢) في أ، ت، ح: ويكون.
(٣) في ج، ح: المرتب.
(٤) في ب: القياسين.
(٥) في ب: الوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>