للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: بِمَا ذَكَرْنَاهُ لا بِالصِّيغَةِ.

مَسْأَلَةٌ:

نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: "نَهَى [] عَنِ بَيْعِ الغَرَرِ"، وَ"قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ" - يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ.

الفعل، وذلك "نحو "قول عمران بن حُصَين : "إن النبي "سها فسجد"". رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، وقال: على شرط الشيخين، ولكن تكلم فيه البيهقي، وكذلك قوله وقد ذكر عنده الغُسْل من الجنابة: ""أَمّا أَنَا فَأُفِيضُ المَاءَ" عَلَى رَأْسِي ثَلاثَةَ أَكُفٍّ" (١) رواه البخاري ومسلم.

ولفظ البخاري: "أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا"، "وغيره".

"قلنا": إنما استفيد بالتعميم "بما ذكرناه" من قيلٍ أو قرينةٍ "لا بالصيغة" صيغة الفعل.

"مسألة"

الشرح: "نحو قول الصحابي: نهى رسول الله " عن بيع الغَرَرِ" رواه مسلم من حديث أبي هريرة، و"قضى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ" (٢)، وهو لفظ لا يُعْرَف، ويقرب منه ما رواه


(١) أخرجه البخاري كتاب الغسل: باب من أفاض على رأسه ثلاثًا (٢٥٤) وأبو داود (١/ ١١٢) كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة، وأحمد (٤/ ٨٤) وابن ماجه (٥٧٥) والبيهقي (١/ ١٧٦)، وعبد الرزاق (٩٩٥) والطيالسي (٢٢٣) من حديث جبير بن مطعم.
(٢) قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص ٢٧٨: فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة.
لكن له لفظ آخر وهو: قضى النبيّ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
أخرجه البخاري (٣/ ٤٧) كتاب الشفعة باب الشفعة. فيما لم يقسم، ومسلم (٣/ ١٢٢٩) كتاب المساقاة: باب الشفعة، حديث (١٣٤) وأبو داود (٣٥١٤)، والترمذي (٣/ ٦٤٥) أبواب الأحكام: باب ما جاء إذا حدّت الحدود (١٣٧٠) وابن ماجه (٢/ ٨٣٥) رقم (٢٤٩٩) والدارمي (٢/ ٢٧٤) وأحمد (٣/ ٢٩٦، ٢٩٩) من حديث جابر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (٧/ ٣٢١) من طريق حسين بن واقد عن جابر قال: قضى رسول الله بالشفعة والجوار.

<<  <  ج: ص:  >  >>