للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَلَامُ فِي انْقِرَاضِ العَصْرِ (١)

مَسْأَلَةٌ:

انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكَ: يُشْتَرَط، وَقِيلَ: فِي السُّكُوتِيِّ.

الفضل الفراوي] (٢) من أصحابنا قال: وعلى الحد لا عَفْو.

قلت: وعلى عدم العَفْو، لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه.

«مسألة»

الشرح: "انقراضُ العصرِ" - عصر المجمعين - "غير مَشْرُوط" في انعقاد الإجماع "عند المحققين"، بل يكون اتِّفاقهم حُجَّةً، وإن لم ينقرضوا (٣).

"وقال أحمد، وابن فورك"، وسليم الرَّازي: "يشترط".

"وقيل": يشترط "في السُّكوتي"؛ لضعفه، دون القولي - وهو رأي البَنْدَنيجي، واختاره الآمدي.


(١) هذه المسألة في بيان أن انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد. الإجماع أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ٢١٤ خ.
(٢) محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس، أبو عبد الله الصاعدي النيسابوري الفراوي، ويعرف بـ"فقيه الحرم"، أخذ الأصول والتفسير عن أبي القاسم القشيري، واختلف إلى مجلس إمام الحرمين، وتفقه عليه، وعلق عنه الأصول، وصار من جملة المذكورين من أصحابه، وتفرد بصحيح مسلم وغيره. قال ابن السمعاني: هو إمام مفت، مناظر، واعظ، حسن الأخلاق والمعاشرة … ما رأيت في شيوخنا مثله". وله تصنيف، قال الذهبي: وقد أملى أكثر عن الف مجلس. مات سنة ٥٣٠. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٣١٢، وطبقات السبكي ٤/ ٩٢، ولب اللباب ١٩٣. وفي ب: الغراوي، وهو تحريف.
(٣) البرهان ١/ ٦٩٦، والمحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٣١، والمستصفى ١/ ١٩٢، والمنخول ٣١٧، والمعتمد ٢/ ٥٠٢، والتبصرة (٣٧٥)، وشرح العضد ٢/ ٣٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، والمعتمد ٢/ ٥٠٢، وإرشاد الفحول ٨٥، وفصول البدائع ٢/ ٢٦٩، وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، وأصول السرخسي ١/ ٣١٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، والتقرير والتحبير ٣/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>