الأول: وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعي سِيقَ له اللَّفظ، أو لم يُسَقْ. الثَّاني: وهو مذهب المتأخرين من الحنفية: ما ظهر معناه الوضعي محتملًا غيره احتمالًا مرجوحًا، بشرط عدم سوق الكلام له فرقًا بينه وبين النص. الثالث: وهو مذهب الشَّافعية: ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي، ويحتمل غيره احتمالًا مرجوحًا، أو هو ماله دلالة ظنية. يلاحظ أنه لا يوجد مثال للظاهر بخصوصه من غير نص؛ لأنه إِنما يكون في ضمن معنى سيق له الكلام. "١" قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ظاهر في بيان حلّ البيع وحرمة الرِّبا؛ إِذ السياق يدلّ على أن بيان الحلّ والحرمة ليس مقصودًا؛ لأنه في جواب الكفار عن قولهم: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾. "٢" قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ظاهر في بيان حلّ النكاح؛ فإِنه لم يسق له، وإنما سيق لبيان العدد في تعدد الزوجات، أما بيان الحلّ فقد علم من آية أخرى وهي: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ وهذا إِنما يتم لو كان آية الاقتصار على أربع متأخرة في النزول. "٣" مثال الظاهر عند الشَّافعية قوله ﷺ لغِيلانَ، وقد أسلم على عشر نسوة: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" وهو ظاهر في استصحاب النِّكَاح. أما حكمه عند الشَّافعية؛ فالعمل به لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال المرجوح، فإِن رجح بدليل يعضده كان مؤولًا مصروفًا عن الظاهر، وإن تساوى الاحتمالان، فالوقف، حتَّى يظهر الدليل. وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: الأول: مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص، ومذهب القاضي أبي زيد، ومن تابعه، وعامة المعتزلة. وهو أن الثَّابت بها ثابت قطعًا يقينًا، واجب العمل به، سواء أكان خاصًّا - مع قيام احتمال =