للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: تجمع الجمل كلها، ويخرج منها.

وهذا الخلاف حكاه المَاوَرْدِيِّ، فإنه قال في كتاب "الإقرار": لو قال: له عليّ ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين، وأراد بالخمسين المستثناة جنسًا من الدراهم، أو الدنانير أو هُمَا، قُبِلَ منه.

فإن فات بيانه، فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه.

وعندنا يعود إلى المالين المذكورين من الدراهم والدنانير، ثم هو على وجهين:

أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جمع الاستثناء، فيستثنى من ألف درهم خمسين، ومن مائة دينار خمسين.

والوجه الثاني: يعود إليهما نصفين، فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرين، ومن الدنانير خمسة وعشرين.

"التنبيه الرابع"

مذهبنا أن التائب تزول عنه سِمَةُ الفِسْقِ، وتقبل شهادته.

وقال أبو حنيفة: تزول سِمَةُ الفسق، ولا تقبل شهادته، ثم منهم من خرَّج الخلاف على هذا الأصل.

ومن أصحابنا من قال على تقدير تسليم الاختصاص بالأخيرة: إن الأخيرة. هي عدم قبول الشَّهادة؛ فإنه المحكوم به.

وأما سِمَةُ الفسق فهي علة هذا الحكم.

والاستثناء إذا تعقب حكمًا وتعليلًا، فإما أن يرجع إلى الكل، أو إلى الحكم دون التعليل؛ لأنه المقصود، ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط.

وسلك أبو زيد الدبوسي من الحنفية مسلكًا آخر، فزعم أن ردّ الشهادة حد، وقال هو: عُقوبة مؤلمة مثل الجلد، فيكون في حكمه، ولا يسقط بالتوبة.

وهذا مسلك قد تقرر انحطاطه في الخلافيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>