للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فائدة"

لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدّة حولًا بالعدّة أربعة أشهر وعشرًا، والمثلِ كاستقبال "بيت المقدس" بالكعبة.

وأما نسخ التخيير بين أمرين يتحتّم أحدهما فهو من الأثقل، وقد مَرّ مثاله.

«مسألة»

الشرح: "الجمهور على جواز نَسْخ التلاوة دون الحكم (١)، وبالعكس (٢)، ونسخهما معًا.

وخالف بعض المعتزلة" (٣).

قلت: والخلاف في نسخهما معًا لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هو، والمقصود بهذا الخلاف الخاصّ إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس، ويدل عليه قوله بعد ذلك قالوا: التلاوة مع حكمها كالعالميَّة … إلى آخره، فإنه ذكر من جانبهم الاستدلال - على منع أحدهما دون الآخر، لا على منعهما معًا، فدلَّ أنه مقصودهم.

وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التَّقسيم إلى ذكر نسخهما معًا، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النَّسْخ في القرآن.


(١) معناه أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل بالحكم.
(٢) ومعناه أن يزال الحكم بنقل العباد منه، ويبقى المنسوخ مقلدًا.
(٣) ينظر: المحصول ١/ ٣/ ٤٨٢، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢٩ (٦)، والعدة ٣/ ٧٨٠، والمعتمد ١/ ٤١٨، وشرح الكوكب ٣/ ٥٥٣، والمستصفى ١/ ١٢٣، وأصول السرخسى ٢/ ٧٨، وشرح العضد ٢/ ١٩٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٨٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٣، وإرشاد الفحول ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>