للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

له مَدْلُول في نفس الأَمْر، كما لو قال: "قارضتك على أن ثلث الربح لك، وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك، فإنه يصح على الأصح، وإن لم يعلما عند العَقْدِ أن المشروط للعامل كم هو، وكذا لو قال: لك من الربح سدس ربع العشرة، وهما لا يعلمان قدره.

ولا يرد على هذا إذا باع بما باع به فلان، وهو لا يعلمه حيث لا يصحّ على الأصح، وإن تمكن من العلم به؛ لأنه ليس له في نفس الأمْر مدلول، وجاز أن ينسى، أو يموت هو قبل العلم، ففيه غرر.

وكذا إذا قال: بعت بمائة دينار إلَّا عشرة دراهم، فإنه لا يصحّ إلا أن يعلما قيمة الدِّينَار بالدراهم؛ لأن ذلك بمختلف.

"فرع"

قال: عليَّ عشرة إلَّا خمسة أو ستة، فإنه يلزمه خمسة.

قال النووي: وهو الصواب؛ لأن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد (١) بأول الكلام، لا أنه إبطال ما ثبت.

وقال الرَّافِعِيّ: يمكن أن يقال: يلزمه خمسة؛ لأنه أثبت عشرة، واستثنى خمسة، وشككنا في اسثتناء الدّرهم السَّادس.

"تنبيه"

ما تقدم في: عشرة إلَّا "ثلاثة" وأنظاره هو فيما إذا نصب ثلاثة بالاستثناء.

أما إذا رفع فقال: إلا ثلاثهٌ أو إلّا درهمٌ، فقد أقرّ بالعشرة؛ لأن المعنى عشرة موصوفة بأنها غير درهم، وكلّ عشرة فهي موصوفة بذلك، فالصفة هنا في [نفحة] (٢) واحدة، هذا مدلول اللفظ، ونبَّهْنَا عليه وإن لم يتعلّق بما كنا فيه لئلا يلتبس.


= حيان؛ إذ هذا خلاف صريح النظم. تدبر.
(١) في حاشية ج: قوله: "بيان ما لم يرد … إلخ ولم يبين الَّا بمجزوم به لا بالمشكوك، بخلاف ما إذا قيل: إنه إبطال ما ثبت؛ فإن المشكوك فيه يبطل الثبوت؛ إذ لا ثبوت مع الشك. تدبر.
(٢) في ب: نعجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>