للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ"

مَسْأَلَةٌ:

الأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَاثِلَيْنِ، وَلا مَانِعَ عَادَةً مِنَ التكْرَارِ مِنْ تَعرِيفِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي غَيْرُ مَعْطُوفٍ مِثْلُ: صَل رَكْعَتَيْنِ صَل رَكْعَتَيْنِ.

قِيلَ: مَعْمُولٌ بِهِمَا.

وَقِيلَ: تَأكِيدٌ.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

الأولُ: فَائِدَةُ التأْسِيسِ أظْهَرُ؛ فكَانَ أَوْلَى.

الثانِي: كَثُرَ فِي التأكيدِ، وَيَلْزَمُ مِنَ الْعَمَلِ مُخَالَفَةُ بَرَاءَةِ الذمَّةِ، وَفِي الْمَعْطُوفِ: الْعَمَلُ أَرْجَح، فَإنْ رُجِّحَ التأْكِيدُ بِعَادِيَّ، قُدِّمَ الأرْجَح، وَإلَّا فَالْوَقْفُ.

"مسألة"

الشرح: "الأمران" من أمر؛ إما أن يكونا متعاقبين، أو غير مُتَعَاقبين بأن يصدر أحدهما بعد سَكْتة طويلة، أو بعد وقوع الآخر من المأمور: (١).


(١) هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متماثلين، والخلاف فيه. فنقول: لا يخلو الأمران المتعاقبان من أن يكونا بمختلفين أو بمتماثلين، فإن كان الأول فلا خلاف في اقتضاء المأمورين على اختلاف المذاهب في الوجوب والندب والوقف، وسواء أمكن الجمع بينهما كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الزكاة، وإن كان الثاني فلا يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان، فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو التعريف كقولك: أعط زيدًا درهمًا أعط زيدًا الدرهم، أو غيره ككونه غير قابل للتكرار بحسب الذات نحو: صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة، أو بحسب العادة كقول السيد لعبده: اسقنى ماء اسقنى ماء، ولا خلاف أيضًا في هذه الصورة أن الثاني تأكيد محض، وإن لم يكن مانع كما ذكرنا فلا يخلو إما أن يكون الثاني معطوفًا على أولًا، فإن لم يكن معطوفًا كقوله: صل ركعتين. صل ركعتين، فهو موضوع الخلاف، ولذلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة.
ينظر: الشيرازي ٣١٦ أ/ خ، والمحصول ١/ ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وشرح العضد ٢/ ٩٤، وجمع الجوامع ١/ ٣٨٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٢، ونهاية السول ٢/ ٢٩٢، والقواعد والفوائد =

<<  <  ج: ص:  >  >>