للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإن كان الثاني [فَهُوَ] هو أمر مُسْتَأنف، ولا يحمل على التكرار بلا شَك.

وإن كان الأول، وإليه أشار بقوله: "المُتَعَاقبان".

فإن كانا بغير متماثلين، فالثاني مستأنف بلا شك، مثل: اضرب زيدًا، أعط زيدًا درهمًا.

وإن كانا "بمتماثلين".

فإما أن ثَمّ ما يمنع من التَّكْرار عادة، أو لا، فإن كان ثَمّ ما يمنع حمل على التَّأكيد، والمانع من التّكْرَار؛ إما تعريف الثاني مثل: صَل ركعتين، صَل الركعتين.

أو عادة التّخَاطب للقرينة؛ مثل: اسقني ماء، اسقني ماء، فِإنَّ دفع الحاجة بمرة واحدة غالبًا يمنع تكرار السقي.

أو الاستحالة العادية؛ مثل: "اقتل زيدًا، اقتل زيدًا.

أو الاستحالة الشَّرعية؛ مثل: أعتق زيدًا، أعتق زيدًا.

وكون الأمر الأول مستغرقًا للجنس مستوعبًا له؛ إذ لا يمكن زيادة على استغراق الجنس! كقولك: اجلد الزُّنَاة، اجلد الزُّنَاة.

قال القاضي في "التقريب": وكذلك إذا عهد الأمر إلى المأمور، فقال له: إذا كررت أمرك بضرب زيد وبالصلاة، فاعلم أني أريد بالمتكرّر منه فعلًا واحدًا.

وإلى هذه الموانع أشار بقوله: "ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره"، [أي] (١): غير التعريف.

وإن لم يكن ثَمّ مانع من التكّرار.


= ١٧٣، ومختصر ابن اللحام ص (١٠٣)، واللمع ص (٨)، وشرح تنقيح الفصول (١٣١)، والمسودة (٢٣)، والتحرير (١٤٩) وتيسير التحرير ١/ ٣٦٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٧٤، والتبصرة ص ٥١، والعدة ١/ ٢٨٠، والمعتمد ١/ ١٧٤، والوصول إلى الأصول ١/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ١٠٩، والتقرير والتحبير ١/ ٣١٩، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩١.
(١) في ب: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>