للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا إِجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمًّى لُغَوِيٌّ وَمُسَمًّى شَرْعِيٌّ.

وَثَالِثُهَا، لِلْغَزَالِيِّ : فِي الإِثْبَاتِ، لِلشَّرْعِيِّ، وَفِي النَّهْي، مُجْمَلٌ.

وَرَابِعُهَا: وَفِي النَّهْي: لِلُّغَوِيِّ،، مِثْلُ: "إِنِّي إِذنْ لَصَائِمٌ".

لَنَا: أَنَّ عُرْفَهُ يَقْضِي بِظُهورِهِ فِيهِ.

- الإِجْمَالُ يَصْلُحُ لَهُمَا.

الغَزَالِيُّ فِي النَّهْي: يَبْعُدُ الشَّرْعِيُّ لِلُزُومِ صِحَّتِهِ.

وَأُجِيبَ: لَيْسَ مَعْنَى الشَّرْعِيِّ: الصَّحِيْح؛ وَإلَّا لَزِمَ فِي "دَعِي الصَّلَاةَ" - الإِجْمَالُ.

ويظهر أن قوله : "الطَّوَاف بالبيت صلاة" من هذا القبيل؛ فإن الطواف ليس هو نفس الصَّلاة الشرعية، ولا اللغوية، فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملًا؟.

ويقرب من هذا: إذا أوصى الرجل لآل غير النبي .

وفيه وجهان:

أحدهما: بطلان الوصية؛ لإيهامِ اللفظ، وتَرَدُّده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة؛ فإن الآلَ تطلق على القَرَابة وغيرها.

وهذا الوجه ناظر إلى مدلول اللفظ لغة.

وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع، وهو آلُ النبي ؛ فإن موضوعه الشرعي: بنو هاشم، وبنو المُطّلب على الصحيح.

وقيل: جميع الأُمّة.

وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن.

وعلى هذا قال الأستاذُ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم.

وأما إذا لم يتعذّر الحمل على المدلول الشَّرعي، وهي المسألة المشار إلها بقولنا:

الشرح: "لا إِجمال فيما له مسمّى لغوي، ومسمى شرعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>