لَا إِجْمَالَ فِيمَا لَهُ مُسَمًّى لُغَوِيٌّ وَمُسَمًّى شَرْعِيٌّ.
وَثَالِثُهَا، لِلْغَزَالِيِّ ﵀: فِي الإِثْبَاتِ، لِلشَّرْعِيِّ، وَفِي النَّهْي، مُجْمَلٌ.
وَرَابِعُهَا: وَفِي النَّهْي: لِلُّغَوِيِّ،، مِثْلُ: "إِنِّي إِذنْ لَصَائِمٌ".
لَنَا: أَنَّ عُرْفَهُ يَقْضِي بِظُهورِهِ فِيهِ.
- الإِجْمَالُ يَصْلُحُ لَهُمَا.
الغَزَالِيُّ فِي النَّهْي: يَبْعُدُ الشَّرْعِيُّ لِلُزُومِ صِحَّتِهِ.
وَأُجِيبَ: لَيْسَ مَعْنَى الشَّرْعِيِّ: الصَّحِيْح؛ وَإلَّا لَزِمَ فِي "دَعِي الصَّلَاةَ" - الإِجْمَالُ.
ويظهر أن قوله ﵇: "الطَّوَاف بالبيت صلاة" من هذا القبيل؛ فإن الطواف ليس هو نفس الصَّلاة الشرعية، ولا اللغوية، فهل يرد إلى الشرعية أو يكون مجملًا؟.
ويقرب من هذا: إذا أوصى الرجل لآل غير النبي ﷺ.
وفيه وجهان:
أحدهما: بطلان الوصية؛ لإيهامِ اللفظ، وتَرَدُّده بين القرابة وغيرها بوضع اللغة؛ فإن الآلَ تطلق على القَرَابة وغيرها.
وهذا الوجه ناظر إلى مدلول اللفظ لغة.
وأصحهما: الصحة؛ لظهور أصل له في الشرع، وهو آلُ النبي ﷺ؛ فإن موضوعه الشرعي: بنو هاشم، وبنو المُطّلب على الصحيح.
وقيل: جميع الأُمّة.
وإذا كان له موضوع شرعي فيرد إليه ما أمكن.
وعلى هذا قال الأستاذُ أبو منصور: يحتمل أن يكون كالوصيّة للقرابة، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم.
وأما إذا لم يتعذّر الحمل على المدلول الشَّرعي، وهي المسألة المشار إلها بقولنا:
الشرح: "لا إِجمال فيما له مسمّى لغوي، ومسمى شرعي".