للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بل اللَّفظ محمول على الشَّرْعي عند الأكثرين، وأكثرهم جزم به ولم يَحْكِ سواه، وهو أحد المذاهب في المسألة.

وثانيها: أنه مُجْمَل (١).

"وثالثها للغزالي": إن ورد في "الإثبات، فالمراد الشَّرْعي"، "وفي النهي: مجمل" (٢).

"ورابعها": لا إجمال، والمراد في الإثبات: الشرعي، "وفي النهي: اللغوى". قاله الآمدي (٣).

والإثبات "مثل" قوله : "إِنِّي إِذنْ لَصَائِمٌ" (٤) ".

ولفظ مسلم: "إِنَّي إِذنْ صَائِمٌ"، قاله لعائشة ، وقد دخل عليها ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فقيل: لا، قال:"إِنِّي إِذنْ صَائِمٌ … " الحديث.

والنهي: مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ.

"لنا: أن عُرْفه" "يقضى بظهوره فيه" أي: بظهور المعنى الشَّرعي فيما ورد من لفظه.

واحتجّ مَنْ مذهبه "الإجمال" بأن اللَّفظ "يصلح لهما".


(١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٤، والمستصفى ١/ ٣٥٧، والمنخول (٧٠)، واللمع ص ٢٨، والتبصرة (١٩٨)، والعدة ١/ ١٤٣، وجمع الجوامع ٢/ ٦٣، ونهاية السول ٢/ ٥٤٥، والتمهيد له (٢٢٨)، وإرشاد الفحول (١٧٢)، وتخريج الفروع للزنجاني (١٢٣)، والتحرير (٥٤)، والمسودة (١٧٧)، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول (١١٢).
(٢) ينظر: المستصفى ١/ ٣٥٩.
(٣) لتعذر حمله على الشرعي؛ لأن الشرعي يستلزم الصحة، والنهي غير صحيح. والصحيح الأول. ولهذا اتفقوا على حمل قوله: "دعي الصلاة أيام أقرائك" على المعنى الشرعي مع أنه في معنى النهي. قاله الزركشي؛ ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٧٤.
(٤) أخرجه مسلم ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر (١٦٩، ١٧٠، ١١٥٤)، والترمذي (٣/ ١١١)، كتاب الصوم: باب صيام المتطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>