للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ الإجْمَاعِ عَلَى قَوْلَيْن (١)

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ كَوَطْءِ الْبِكْرِ.

قِيل: يَمْنَعُ الرَّدَّ، وَقِيلَ: مَعَ الأَرْشِ، فَالرَّدُّ مَجَّانًا ثَالِثٌ، وَكَالجَدِّ مَعَ الْأَخ. قِيلَ:

"والظاهر: الوقوع كإمامة أبي بَكْرٍ " أجمع عليها بالقياس على الصَّلاة؛ إذ قال عمر : رضيه رسولُ الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ "وتحريم شَحْمِ الخِنْزِيرِ" قياسًا على لَحْمِهِ، "وإراقة نحو الشَّيرَج" إذا وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن.

«مسألة»

الشرح: "إذا أُجمع على قولين" - بأن افترقت الأمة إلى فرقتين قالت فرقة بالنفي، وأخرى بالإثبات - "وأُحدث قول ثالث" فهل يجوز (٢)؟.

"منعه الأكثر كَوَطْء البكر.

قيل: يمنع" (٣) المشتري "الرد" إذا علم بعد ذلك بِعَيْبِهَا، "وقيل": بجوازه، ولكن "مع الأَرْشِ (٤)، فالرد" قهرًا "مجانًا" بغير أَرْشِ البِكَارَةِ قول "ثالث".


(١) هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، فهل يجوز أن يقدمهم إحداث قول ثالث أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى المنع من ذلك؛ خلافًا لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر.
(٢) ينظر: البرهان ١/ ٧٠٦، والمحصول ٢/ ١/ ١٨٠، والمعتمد ٢/ ٥٠٥، والمستصفى ١/ ١٩٨، والمنخول (٣٢٠)، والتبصرة ٣٨٧، والآيات البينات ٣/ ٢٩٦، وشرح العضد ٢/ ٣٩، وحاشية البناني ٢/ ١٩٧، والمسودة ٣٢٦، والإحكام للآمدي ١/ ٢٤٢، والتحصيل ٢/ ٥٩، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٦٤ وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٠، وكشف الأسرار ٣/ ٢٣٤، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، والتقرير والتحبير ٣/ ٨٨، وإرشاد الفحول ٨٦.
(٣) في أ، ح: تمنع.
(٤) الأَرْش: اسم للواجب على ما دون النفس. وفي المغرب: الأَرْش دِيَةُ الجراحات، والجمع أُرُوش وإرَاشٌ بوزن فِرَاسِ اسم موضع. ينظر: الكليات ص (٣٠) والتعريفات ص (٩)، والمغرب ١/ ٣٥، والصحاح ٣/ ٩٩٥، والقاموس المحيط ٢/ ٢٧١، وأنيس الفقهاء (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>