وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقًا، بل إذا لم يوافقه مجتهدو عصره. وعن الرابع: جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعًا له لما قيل من أنه فرع، يعني من الكتاب والسنة؛ إذ لا يندفع الدور، ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونه فرع الإجماع أيضًا، بل لتغاير الإجماعين؛ لأن فردًا من أفراد الإجماع فرع قياس ما، ومطلق القياس فرع إجماع آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطإ، فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول. وعن الخامس: أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول، بل هو حادث، وإذن لا يمنع عن انعقاد الإجماع عن القياس مطلقًا، بل بعد وقوع الخلاف فيه، وهو مسلم، ثم هو منقوض بخبر الواحد خالفوا فيه، وفي أسباب تركيبه، ووافقوا في انعقاد الإجماع بناءً عليه … ينظر: الشيرازي ٢١٦ ب/ ٢١٧ أ/ خ. (١) سقط في ت، ح. (٢) سقط في ب. (٣) ينظر: الميزان ١/ ٧٧٣.