للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.

"ومنعت الظَّاهرية الجواز" بناء على أصلهم في منع القياس، ووافقهم الإمام محمد بن جرير [الطَّبري] (١) من أئمتنا، وهو غريب عنه؛ لأنَّهُ من القائلين بالقياس.

"وبعضهم" منع "الوقوع".

[وقيل] (٢): واقع، ولكن لا يحرم مُخَالفته.

وقيل: يجوز عن الجَلِيّ دون الخَفِيّ.

ونقل جماعة: الاتِّفاق على جواز الإجماع عن دلالة.

ورأيت - في كتاب "الميزان"من كتب الحنفية (٣) - أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا يجوز القياس إِلَّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه، وهو غريبٌ.

"لنا: القَطْع بالجواز كغيره" من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُحَال لذاته.


= متطاولة، كما لا يستحيل اتفاقهم على العمل بخبر الواحد الموقوف على عدالة الراوي مع كونها مظنونة بما يظهر عليه من الأمارات الدالة عليها؛ إذ لا يلزم من أحكام اطلاعهم على عدالة الراوي إمكان اطلاعهم على القياس الخفي، وهذا يخالف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد في وقت واحد فإن اختلاف أمزجتهم لأصناف شهواتهم لا داعي لهم إلى الإجماع عليه، كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه.
وعن الثالث: أن الإجماع لم ينعقد على جواز مخالفة المجتهد مطلقًا، بل إذا لم يوافقه مجتهدو عصره.
وعن الرابع: جميع كون القياس الذي هو مستند الإجماع فرعًا له لما قيل من أنه فرع، يعني من الكتاب والسنة؛ إذ لا يندفع الدور، ويكون القياس فرع الكتاب والسنة بعد تسليم كونه فرع الإجماع أيضًا، بل لتغاير الإجماعين؛ لأن فردًا من أفراد الإجماع فرع قياس ما، ومطلق القياس فرع إجماع آخر. وأما قولهم: هو عرضة للخطإ، فالجواب عنه ما مر في الجواب الأول.
وعن الخامس: أن الخلاف في القياس لم يكن في العصر الأول، بل هو حادث، وإذن لا يمنع عن انعقاد الإجماع عن القياس مطلقًا، بل بعد وقوع الخلاف فيه، وهو مسلم، ثم هو منقوض بخبر الواحد خالفوا فيه، وفي أسباب تركيبه، ووافقوا في انعقاد الإجماع بناءً عليه … ينظر: الشيرازي ٢١٦ ب/ ٢١٧ أ/ خ.
(١) سقط في ت، ح.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: الميزان ١/ ٧٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>