لم يُغى، وهنا يتعارض المجاز والإضمار؛ فإن لنا أن نتجوّز بلفظ اليد إلى جزئها حتى يثبت المُغَيَّا قبل الغاية ولا يضمر، ولنا أن نضمر كما قال هذا الحنفي.
ومن هذا قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾؛ فإنه يقتضي ثبوت الصِّيَام بوصف التمام، وقبل غروب الشَّمس، وتكرره إلى الغروب، وليس كذلك، فيشكل كون الليل غاية للصوم.
قال القرافي: وأجاب الشَّيخ عز الدين بن عبد السَّلام عن هذا السؤال بأن المراد: أتموا كلّ جزء من أجزاء الصوم بسننه وفرائضه، وكرروا ذلك إلى الليل، والكمال في الصوم قد يحصل في جزء من أجزاء اللَّيْل دون جزء من جِهَةِ اجتناب الكذب، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك مما يأباه الصوم، فَأُمِرْنَا بتكرير هذا إلى الغروب. وقد انتهى الكلام على التخصيص بالمتصل، وهذا:
«مسألة»
الشرح:"يجوز التخصيص بالعقل" ضروريًّا كان أو نظريًّا.
وقال قوم: لا يجوز (١).
(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٥٥، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٣، ونهاية السول للإسنوي ٢/ ٤٥١، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٢٣، ١٦١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧٨، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٨٦، والمستصفى للغزالي ٢/ ٩٩، وحاشية البناني ٢/ ٢٤، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ١٦٥، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٥٧، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٦٠، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٥٢، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٢٦١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٢٧٣، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٤٧، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٨٧، وتقريب الوصول لابن جُزَيّ ٧٦، والعدة ٢/ ٥٤٧.