للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ"؛ خِلَافًا لأَبِي الْحُسَيْنِ، وَالْبَصْرِيِّ.

لنَا: الْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ قَبْلَ الشَّرْعِ - الْمُؤَاخَذَةُ وَالْعِقَابُ، وَلَمْ يَسْقُطِ الضَّمَانُ: إِمَّا لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِقَابٍ - أَوْ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ؛ فَلَا إِجْمَالَ.

قَالُوا: وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيْتةِ.

«مسألة»

الشرح: "لا إِجْمَال في نحو" ما قدَّمْناه في "بابِ العُمُوم" من قوله : ""رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ"، خلافًا لأبي الحُسَيْن والبَصْري" أبِي عَبْد الله وبعْضِ الحَنفِيَّةِ (١).

"لنا: العُرْف" فإنَّهُ يَقْضِي "في مثله قَبْل الشَّرع" بأن المَحْكُومَ يرفعه إنَّما هو "المؤاخذةُ والعِقَابُ".

قال ابْنُ السَّمْعَانِي: ويمكن أن يُقال: إنَّهُ معقُولُ المَعْنَى لُغةً أيضًا؛ ألا ترى أنَّهُ إذا قال لِعَبْدِهِ: رفعْتُ عَنْكَ خِيانتَك عَقَلَ منه رفْعَ المُؤَاخَذَةِ، ولا يُقَالُ: فَلِمَ لم يَسْقُط الضَّمَان؟ لأنَّا نقول ذلك؛ "إمَّا لأَنَّه ليس بِعِقَاب"، بل هُو جبْرَانٌ لِلْمُنَافَاة، ولذلك يُؤاخَذُ بِهِ مَنْ لا أهْلِيَّة للتَّكلِيفِ أصْلًا، "أو تَخْصِيصًا لِلعُمُوم لخَبَر" كذا بِخطِّ المُصَنِّف، أي: تخصيصًا لِعُمُومِ المُؤَاخَذَةِ للخبر الدَّالِّ على التَّخْصيص، ولَكَ أنْ تقول: ما الخبر؟ فالأَوْلَى أنْ يُقال: أو تَخْصيصًا لِعُمُومِ هذا الخَبَرِ بالإجْمَاعِ وغَيْرِه من الأدِلة القَائِمَةِ على ذلِك، ولُزُومُ التَّخْصِيصِ أَسْهَلُ من القَوْلِ بِالإِجْمَال، "فلا إجْمَال".

"قالوا": لا بُدَّ مِنْ إِضْمَارٍ لِمُتَعَلِّقِ الرَّفع، وهو مُتَعَدِّد.

"وأُجِيبُ بِما تَقَدَّم في المَيْتَةِ" من أنَّ الْمُضْمَر هو ما اتَّضَحَ عُرْفًا.


(١) ينظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٣ (٣)، والمحصول ١/ ٣/ ٢٥٧، والمعتمد ١/ ٣٣٦، والمستصفى ١/ ٣٤٨، وجمع الجوامع ٢/ ٦٠، والآيات البينات ٣/ ١١٠، وشرح تنقيح الفصول ٢٧٧، وشرح العضد ٢/ ١٥٩، وإرشاد الفحول (١٧١)، وشرح الكوكب ٣/ ٤٢٤، وأصول السرخسي ١/ ٢٥١، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>