للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

مِثْلُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢١]، ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ [سورة العنكبوت: الآية ٥٦]- يَشْمَلُ الرَّسُولَ ؛ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُ ﴿قُلْ﴾.

لنَا: مَا تَقَدَّمَ.

وَأَيْضًا: فَهِمُوهُ؛ لأِنَّهُ إِذَا كَانَ لَمْ يَفْعَلْ ، سَأَلُوهُ؛ فَيَذْكُرُ مُوجِبَ التَّخْصِيصِ.

قَالُوا: لا يَكُونُ آمِرًا مَأْمُورًا، وَمُبَلِّغًا مُبَلِّغًا بِخِطَابٍ وَاحِدٍ، وَلأِنَّ الأَمْرَ - لِلأَعْلَى مِمَّنْ دُونَهُ.

قُلْنَا: الآمِرُ اللَّهُ سُبْحَانَه، وَالْمُبَلِّغُ جِبْرِيلُ .

"مسألة"

الشرح: الخطاب - المتناول لغة - للرسول وللأمة: "مثل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢١]، ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ [سورة الزمر: الآية ٥٣] يشمل الرسول عند الأكثر".

وقيل: لا (١).

"وقال" أبو بكر الصَّيرفي، وأبو عبد اللّه "الحليمي" (٢): يشمله "إلا أن يكون معه ﴿قُلْ﴾ " أو نحوها مما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [سورة النور: الآية ٣٠].


(١) ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ لكن المرحج أنه ليس أمرًا بذلك الشيء وها هنا المرجح خلافه. انظر سلاسل الذهب ص ٢٣٤.
والبرهان ١/ ٣٦٥، والمحصول ١/ ٣/ ٢٠٠، والمستصفى ٢/ ٨١، والمنتهى (٨٥)، ونهاية السول ٢/ ٣٧١، والوصول إلى الأصول ١/ ٢٢٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥١، وشرح التنقيح (١٩٧)، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٧، والقواعد والفوائد (٢٠٧)، والمختصر لابن اللحام (١١٥)، والمسودة (٣٣)، وشرح الكوكب ٣/ ٢٤٧، وإرشاد الفحول ١٢٩، والتحرير (٩١)، وتيسير التحرير ١/ ٢٥٤، وفواتح الرحموت ١/ ٧٧٧، ونشر البنود ١/ ٢٢٣.
(٢) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي، أبو عبد الله الحليمي البخاري. قال الحاكم: أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني. وقال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>