للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا يَنْحَصرُ فِيهِ المُخْتَصَر، أَوْ فَنُّ الأُصُولِ

وَيَنْحَصِرُ فِي الْمَبَادِئِ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَالاِجْتِهَادِ وَالتَّرْجِيحِ.

ممَّا] (١) تقتضيه صِنَاعةُ الحَدِيث، والاِعْتِنَاءِ بالتَّمْثيِل، لِمَا تتشوَّف النَّفْس إلى سماع مِثَاله، ممَّا استخرجْنَاه من كُتُب الحَدِيث، والفِقْه، والخِلافيات، وغَيْرِها إلى غَيْر ذلك ممَّا سَتَرَاه، إن شاء اللَّهُ تعالى - وبِهِ التَّوفِيق.

وَسَمَّيْتُهُ "رَفْعَ الْحَاجِبِ، عَنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ".

الشرح: "وينحصرُ" المختصر، أو الأصول "في: المبادئ، والأدلّة السّمعية، والاجتهاد، والترجيح" (٢).

والمَبَادئ: ما لا يكون مقصودًا بالذات، بل يتوقف عليه [المقصود] (٣)، والحصر هنا استقرائي.

وقيل فيه: ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود] (٤) بالذات، أو لا:

والثاني: المبادئ.

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام، وهو الاجتهاد، أو عمَّا تستنبط هي منه؛ إما باعتبار ما يعارضها، وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلّة السّمعية.


(١) سقط في ت.
(٢) ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة:
الأول: المبادئ، وهي ما لا يكون مقصودًا بالذات، بل يتوقف عليه ذلك، وعدّه جزءًا في العلم تغليبًا لا يبعد.
الثاني: الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام، وإنما يكون منها؛ لأن العقل لا مدخل له في الأحكام عندنا.
الثالث: الترجيح؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض، فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح.
الرابع: الاجتهاد، وهو الاستنباط الحق، فلا بُدَّ من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة المنطق، ص ١ ج.
(٣) في ت: المقصى.
(٤) في ت: مقصودًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>