للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرَّابعُ]: مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ، وَالصَّحِيحُ لَيسَ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ بِمُجَرَّدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَنْعِ مُقَدِّمَةٍ، كَمَنْعِ العِلَّةِ فِي الْعِلِّيَّةِ وَوُجُودِهَا، فَيُثْبِتُهَا بِاتِّفَاقٍ.

وَقِيلَ يَنْقَطِعُ لاِنْتِقَالِهِ.

وَاخْتَار الْغَزَالِيُّ اتِّبَاعَ عُرْفِ المكَانِ.

وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ: لا يُسْمَع، فَلا يَلْزَمُهُ دِلالَةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إِذْ لا تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى خَصْمِهِ مَعَ مَنْعِ أَصْلِهِ.

كراهة التَّكرار - مثلًا - وكون السبعية علّة الطهارة، "فإن ذكره" أي: ذكر المعترض النقض "بأصله" أي: بأصل المستدّل، "فهو القَلْب، وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعي، فهو القَدْح في المناسبة"؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب النَّقيضين من جهة واحدة، "ومن غيره"، أي: وإِن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي، فذلك "لا يقدح" في مناسبة الوصف للحكم؛ "إِذ قد يكون للوصف جهتان"، تناسب بإحداهما الإِباحة وبالأخرى التحريم، "ككون المحلّ [مُشْتهى] " (١) فإنه "يناسب الإباحة، لإراحة الخاطر، والتَّحريم لقطع أطماع النفس".

الشرح: الاعتراض: "الرابع: منع حكم الأصل (٢)، والصحيح" أنه "ليس قطعًا للمستدلّ؛ لأنه كمنع مقدمة" من مقدّمات القياس، "كمنع العلّة في العلّية"، كذا بخطّ المصنف، أي: منع علّية ما ادعاه علة "ووجودها"، أي: ومنع وجودها في الفَرْعِ، [فيثبتها] (٣) المستدلّ؛ ولا يعد منقطعًا، فلذلك منع حكم الأصل؛ لكونه إِحدى المقدمات التي يتوقّف عليها القياس.

ووجهه: أنه لما تصدى لإِثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل، لم يكن بالاستدلال عليه تاركًا لما شرع فيه.

"وقيل": بل "ينقطع؛ لانتقاله" عن إِثبات حكم الفرع إلى الأصل، "واختيار الغزالي اتباع عرف المكان" الذي هو فيه، ومصطلح أهله.


(١) في أ، ت: منهى.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦٤، وشرح العضد ٢/ ٢٦٢، وإرشاد الفحول (٢٣٠).
(٣) في أ، ت: فيبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>