للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَرْكَانُهُ: الْأَصْل، وَالْفَرْع، وَحُكْمُ الْأَصْلِ، وَالْوَصْفُ الْجَامِعُ.

الْأَصْلُ:

الأكْثَرُ: مَحَلُّ الْحُكمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ.

وَقِيلَ: دَلِيلُهُ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ.

وَالْفَرْعُ: الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ.

وَالْأَصْلُ: مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ فَلَا بُعْدَ في الْجَمِيعِ؛ وَلذَلِكَ كَانَ الْجَامِعُ فَرْعًا لِلأَصْلِ، أَصْلًا لِلْفَرْعِ.

الشرح: "وأركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع".

وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته، وجعل الشَّارحون الثمرة نفس حكم الفرع، وهو مردود - عندنا - كما عرفت.

الشرح: أما "الأصل" فقال "الأكثر": إنه "محلّ الحكم المشبه به"، كالخمر في قياس


= "وفي هذا الجواب بشقيه نظر".
"أمّا الشق الأول، وهو أن المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة ففيه أن الثبوت المذكور سابق أيضًا على الإثبات لأن العلة إذا وجدت في الفرع ثبت فيه الحكم ثبوتًا مستندًا إليها ثم يدرك المجتهد وجودها في ذلك الفرع فيدرك ثبوت الحكم فيه، فهذا الثبوت كان مستندًا إلى العلة قبل إدراك المجتهد له كما عرفت. فلا يكون نتيجة للإدراك.
"وأما الشق الثاني" وهو أن المترتب على الإثبات هو التقرر ووجوب العلم ففيه أن التقرر المذكور ليس هو النتيجة الوحيدة التي تؤخذ من سائر الأدلة الشرعية، فالكتاب والسنة والإجماع كل منها ينتج أولًا إدراك المجتهد الحكم وثانيًا تقرره ووجوب العمل به، فادعاء أن نتيجة القياس هي الثانية وحدها خروج به عن سنن سائر الأدلة.
وبهذا يتبين أن هذا الجواب الثاني عن إيراد الآمدي لم يتم أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>