للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: وَيَلْزَمُ مِنَ التَّعْمِيمِ: زِيَادَةُ الإِضْمَارِ، وَتَكْثيرُ مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ؛ فكَانَ الإِجْمَالُ أَقْرَبَ.

إِذ لا ترجيح من غير مرجّح، "ولزوم [الإِجمال] (١) إِن أبهم"، وهو خلاف الأصل.

"قلنا: ويلزم من التَّعميم زيادة الإِضمار، وتكثير مخالفة الدَّليل"، وهو أيضًا خلاف الأصل، "فكان [الإِجمال] (٢) أقرب".

قلت: وإِنما يكون لم أقرب إِذا يترجّح التعيين من تعميم، أو غيره؛ لكونه أقرب إِلى الحقيقة على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب.

فإِن قلت: كلام المصنّف قاضٍ بأن [الإِجْمَال] (٣) خير من كثرة الإِضمار، وقد صرّح الآمدي في مسألة الإِجمال في نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣] بخلافه، وهو الحق.

قلت: إِنما جُعِلَ خيرًا من تكثير الإِضمار مع مُخَالفة الدَّليل لا مطلقًا، فتأمله.

"تنبيه"

ما تقدم من تعذّر حمل: "لا نِكَاحَ" وَ"لا صِيَامَ" وأمثالهما على نَفْيِ الحقيقة جارٍ على قولنا: إِن اللَّفظ الشرعي موضوع لأعمّ من الصحيح والفاسد.

أما إِذا قلنا: إِنه مختصّ بالصَّحيح، فلم تتعذّر الحقيقة، بل هي منفية، وقد سبق هذا في باب المناهي.

"تنبيه آخر"

وضح لك أنا نقدر بقدر الضَّرورة، ولا نمنع تقدير العام، بل نجوزه ونصير إِليه إِذا كان أقرب إِلى الحقيقة كما عرفت في مثل "لا صِيَامَ"، والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقًا، وبنوا على الخلاف مسائل:


(١) في أ: الاحتمال.
(٢) في أ: الاحتمال.
(٣) في أ: الاحتمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>