للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حكى ابن طلحة الأندلسي قولًا فيمن قال: أنت طالق ثلاثا [إلَّا ثلاثًا، أنه استثناء ينفعه (١).

وهذا غريب يُصَادم دعوى الاتفاق.

ونظيره وجه حكاه الرَّافعي عن الحَناطي (٢) فيمن قال: أنت طالق ثلاثًا] (٣) إلا واحدة إلا واحدة أنه يقع الثلاث؛ فإنه أبطل المستثنى - وهو الواحد - بالاستثناء منه المستغرق له؛ فدلّ على إعمال الاستثناء المستغرق.

ولو قيل: يبطل من المستغرق قدر يصحّ بعده الكلام لكان ذلك إعمالًا للكلامين، وهو أولى من إلغاء أحدهما.

فإذا قال: طالق ثلاثًا إلَّا ثلاثًا، على هذا تطلّق ثنتين، ولكني لا أعرف أحدًا قال بذلك.

"فرع"

نقل الرَّافعي عن "فتاوى القَفَّال" فيمن قال: كلّ امرأة لي طالق إلَّا عمرة، ولا امرأة له سواها، أنها تطلق؛ لأنَّهُ مستغرقٌ.

ولو قال: النساء طوالق إلا عَمْرَة، ولا امرأة له سواها، لم تطفق، والفرق أنه هنا لم يُضِقهُنَّ إلى نفسه.


(١) ينظر: الاستغناء للقرافي (٥٣٧).
(٢) الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري، الحناطي. أخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي، روى عنه القاضي أبو الطيب، وقال في تعليقه: كان حافظًا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب، وأثنى عليه، وقال: كان إمام عصره بـ "طبرستان" حقًّا، وواحد دهره علمًا وفقهًا. ووفاته - فيما يظهر - بعد الأربعمائة بقليل. ينظر: تاريخ بغداد ٨/ ١٠٣، وطبقات الشافعية للأسنوي ص (١٤١)، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٠٥)، طبقات ابن السبكي ٣/ ١٦٠، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٧٩.
(٣) سقط في أ، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>