للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالصِّيغَةِ، لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: "أَعْتَقْتُ غَانِمًا؛ لِسَوَادِهِ" - يَقْتَضِي عِتْقَ سُودَانِ عَبِيدِهِ؛ وَلا قَائِلَ بِهِ.

الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ الجُزْئِيَّةَ.

قُلْنَا: لا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلاحْتِمَالِ.

الآخَرُ: "حَرَّمْتُ الْخَمْرَ؛ لإسْكَارِهِ" - مِثْلُ: "حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ لإسْكَارِهِ".

وَأُجِيبَ: بِالْمَنْعِ.

مَسْأَلَةُ:

الْخِلافُ فِي أَنَّ الْمَفْهُومَ: "لَهُ عُمُوم؟ " - لا يَتَحَقَّقُ؛ لِأَنَّ ...........

الشرح: واحتج "القاضي" بأنه "يحتمل الجزئية" أي: كون الإسْكَار جزءًا من العلّة، فلا يكون كونه حُلوًا هو العلة بتمامها.

وكذا قال في المُحْرم: يحتمل أن النبي عَلِمَهُ يموت مسلمًا مخلصًا في عبادته مَحْشورًا ملبّيًا وقصت به ناقته، لا بمجرد إحرامه.

الشرح: "قلنا": ما ذكره احتمال، ولكن "لا يترك الظاهر للاحتمال"، وهنا يعود الخلاف بيننا وبينه مخرجًا على أَصْل بيننا لا ينبغي لك إغفاله، وهو أنا نكتفي بالظواهر في العمليات، وهو أبدًا يتطلّب القطع؛ فلذلك خالف هنا، فلا تحسبه ينكر الظُّهَور، بل يعترف به، ولا يكتفي به فاحفظ هذا، فهو كثير المرور بك.

واحتج "الآخر" القائل بأنه يعمّ بالصيغة بأن "حرمت الخمر لإسكاره مثل: حرمت المسكر"، فليعم بالصيغة مثله.

"وأجيب بالمَنْعِ" من المساواة، وهو حق.

"مسألة"

الشرح: "الخلاف في أن المفهوم " هل "له عموم (١) لا أو لا - "لا يتحقق؛ لأن مفهومي


(١) ينظر: المحصول (١/ ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥)، والمستصفى ٢/ ٧٠، والإحكلام للآمدي ٢/ ٢٣٧،=

<<  <  ج: ص:  >  >>