للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الأَمْرُ بِالأَمْرِ بِالشَّيْءِ"

مَسْأَلَةٌ:

الأَمْر بِالأَمْر بِالشَّيْء لَيْسَ أَمْرًا بِالشَّيْءِ.

لنَا: لَوْ كَانَ لَكَانَ "مُرْ عَبْدَكَ بِكَذَا" - تَعَدِّيًا، وَلَكَانَ يُنَاقِضُ قَوْلَكَ لِلْعَبْدِ: "لا تَفْعَلْ".

قَالُوا: فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولَهُ بِأَمْرِنَا، وَمِنْ قَوْلِ الْمَلكٍ لِوَزِيرِهِ: "قُلْ لِفُلانٍ: افْعَلْ".

قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِأنَّهُ مُبَلِّغٌ.

حينئذ إنما وجب بالأمر الثاني، فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته، فلا يكون قضاء، وهذا الدَّليل نوع من دليل المصنف الثاني كما نبَّهناك عليه.

ثم "قلنا: سمي قضاء؛ لأنه يجب استدراكًا لما فات"، وقد عرفناك أن هذا جواب صحيح، وأنه جواب عن دليل المصنف الثاني.

"مسألة"

الشرح: "الأمر بالأمر بالشَّيء ليس أمرًا" بذلك "الشَّيء" على المُخْتَار.

ومحلّ النزاع قول القائل: مُرْ فلانًا بكذا (١).

أما لو قال: قل لفلان "افعل كذا"، فالأول آمر، والثاني مبلّغ [بلا] (٢) نزاع، وصرَّحَ به المصنّف في "المنتهى".


(١) هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمرًا لذلك الغير بذلك الفعل أم لا؟!. ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٢٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١٦٩، روضة الناظر ص (١٠٨)، وشرح تنقيح الفصول (١٤٨)، وحاشية البناني ١/ ٣٨٤، والتمهيد للإسنوي (٢٧٤)، ونهاية السول ٢/ ٢٩٢، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٦٦، والمستصفى ٢/ ١٣، والقواعد والفوائد ص ١٩٠، وإرشاد الفحول (١٠٧)، ومختصر ابن اللحام ص ١٠٢، التحرير ص ١٤٨، تيسير التحرير ١/ ٣٦١، فوائد الرحموت ١/ ٣٩٠، وشرح العضد ٢/ ٩٣.
(٢) في أ، ب: فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>