للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما صغري القياس الأول فظاهرة.

وأما كبراه، فلأن الظرف غير مقدور للمكلّف؛ فلا يكون مطلوبًا منه.

وأما مقدمتا القياس الثاني فظاهرتان.

"ورد بأنّ الكلام في معيّن لو قدم لم يصحّ".

وحاصله: منع كُبْرَى القياس الأول.

وتقريره: أَنّا لا نسلّم أن ما هو ظرف للفعل المأمور به لا يكون مطلوبًا بالأمر إذا كان الأمر، مقيدًا بذلك الظَّرف المعين، بحيث لو قدم عليه لم يصحّ، والمعنى يطلبه حينئذ من الأمر طلب إيقاع الفعل فيه؛ لأن المكلّف مأمور بتحصيل الظرف.

وحينئذ اتضح أن الزمان مقصود واتجه منع قياسكم الثاني حيث قلتم: الزَّمان ليس مطلوبًا من الأمر.

وسند المنع ما عرفت من أن المعنى به تطلبه طلب إيقاع الفعل فيه، لا طلب إيجاده، وحينئذ فاختلاله [لا] (١) يؤثر في السُّقوط، وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة.

"قالوا": تَوْقيت الفِعْل بوقت تأجيل له، فيجب قضاء الفعل بعد التأجيل بالأمر الأول "كأجل الدَّين" - أي: قياسًا على وجوب قضاء الدّيون المؤجلة به بعد التأجيل، أو نقول: الفعل المؤقت دين لله - تعالى - مؤجّل على [الكَفّ] (٢)، فوجب قضاؤه بعد ذلك بالأمر الأول؛ كديون الآدميين المؤجّلة.

"رُدَّ بالمنع" - أي: لا نسلم أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين؛ وذلك لأن مخرج المأمور به عن وقته يَأْثَم، ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم.

"ومما تقدم" - أي: الكلام إنما هو في مقيد لو [قدم] (٣) لم يصح، ولا كذلك الدَّين المؤجّل فإنه يجوز تأديته قبل الأجل، وعطف الجواب الثَّاني على الأول يعطي تغايرهما.

وفي "المختصر الكبير" جعل الثاني سندًا للأول.

"قالوا: فيكون أداء" - أي: لو كان القضاء بأمر جديد لكان الإتيان به أداء؛ لأن الفعل


(١) سقط في أ، ج.
(٢) في ج: المكلف.
(٣) في أ: قدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>