للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالُوا: قَدْ عُمِّمَ نَحْوُ: "سَهَا، فَسَجَدَ"، وَ"أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ الْمَاءَ" وَغَيْرِهِ.

تأسيهم، مأخوذ إما "من قوله مثل: صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي" و: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ""، وقد تقدم الكلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي .

"أو" من "قرينةٍ، كوقوعه بعد إجمال" مثل القَطْع من الكُوع بعد آية السرقة، "أو إطلاقٍ، أو عمومٍ، أو بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ" فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٢١] "أو بالقياس" هذا كلام المصنف تبعًا للآمدي.

ولقائل أن يقول: دخول الأمّة وعدم دخولهم لا تعلّق له بهذه المسألة التي هي معقودة بخصوص الفعل أو عمومه، بل هي مسألة أخرى تقدمتْ في مسألة النَّاسي، واختار فيها أنه إذا تجرد وعلمت صفته، فأُمّته مثله، والا يعلم، فإن ظهر قصد القُرْبة فندبٌ، وإلا فمباح.

وعذر الآمدي والمصنّف أنهما استشعرا سؤالًا، وهو أن يقال: فكيف دخلت الأمة في ذلك؟.

فأجابا عنه، وكان من حقّهما لو أورد هذا السؤال أن يقال: ذلك مأخوذ من دليلٍ خاصّ، أو معروف من مسألة النَّاسِي، وليس مِمَّا نحن فيه في شيء، وأما ما فعله فمدخول؛ لمخالفته لما قدمه.

"فائدة"

قوله: "أو قرينة" معطوف على المجرور من قوله "بدليل".

فإن قلت: يلزم عطف الأَخَصّ على الأعم؛ لأن القرينة وما بعدها أيضًا دليل.

قلت: المعطوف عليه الَّذي هو المجرور ليس هو مطلق الدَّليل، بل الدليل القولي المُغَاير للإطلاق والعموم؛ أَلا تراه خصصه بقوله: من قول: مثل: "صَلُّوا"؟ " أي: بدليل قوله مثل: "صلوا"، أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقياس، أو قول ولكن لا مثل "صلوا"، بل إطلاق أو عموم، ولذلك أقول: لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان أحسن؛ فإن الدليل إما لفظ خاص مثل: "صلوا"، أو مطلق أو عام، أو غير لفظ، وذلك قرينة أو قياس.

الشرح: "قالوا: قد عمم" حكم الفعل للأُمّة، فدل على أن التعميم مأخوذ من


= باب السواك يوم الجمعة (٨٨٩) وفي ٣/ ٢٤ كتاب التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٦)، ومسلم ١/ ٢٢٠، كتاب الطهارة: باب السواك (٤٦/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>