أحدها: تقليده كما يقلد العامي عالمًا، وهذا ليس بواقع، معاذ الله!!
والثانية: ألا يخلى مسألة عند اجتهاد، ويوافق اجتهاده، اجتهاد زيد في كل مسألة مع ما ترجح عنده من حال زيد في الفرائض، وذلك مما يقوي به اجتهاده، وهذا هو الذي يظنه بالشافعي.
والثالثة: أن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض، فيعضده قول زيد، فينهض لما علم من شهادة الرسول ﷺ لزيد، وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا عضده دليل خفي "تقليدًا" كما قال الشافعي في البراءة من العيوب لعمر، ففي مذهب أبي زيد أولى؛ لشهادة النبي ﷺ له، فَبَانَ أنه حقيقة الاجتهاد وإن سمى تقليدًا؛ لرجحانه بقوله.
"فائدة"
ادعى الشيخ الإمام الوالد ﵀ أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله: إن مذهب الصحابي ليس بحجة - الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه.
قال: لأن الشافعي قال في "اختلاف الحديث": روى عن علي ﵁ أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات، ولو ثبت ذلك عن علي قلت به.
قال: لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفًا.
وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم.
قال الشيخ الإمام: وفيه نظر؛ لأن "اختلاف الحديث" من الجديد قال: وينبغي أن يكون هذا حجة قديمًا وجديدًا؛ لأنه لا يفيد ظنًّا لا معارض له.
أحدهما: قول النبي ﷺ: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ"(١).
(١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ٤٤ في كتاب الفرائض: الحث على تعليم الفرائض: حديث (٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨١، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٦٦٥ كتاب المناقب (٥٠) باب مناقب معاذ بن جبل … (٣٣) الحديث (٣٧٩١) وقال: (حديث حسن صحيح) واللفظ لهم، وأخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ٥٥، المقدمة: باب فضائل خباب، الحديث =