للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وخروج العبد "كخروج المريض والمسافر" عن العمومات التي خرجا منها كالصوم والصلاة، وذلك لا يدل على عدم تناولهما اتفاقًا.

"فرع"

أمان العبد صحيح عندنا" لإطلاق قوله : "المُسْلِمُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ" (١).

وقال أبو حنيفة: لا يصح إلَّا أن يكون مَأْذُونًا له في القتال، [أو تخريج] (٢) الخلاف على هذا الأصل ظاهر.

"فائدة"

استدل الشافعي لتفاوت الحر والعبد في مقدار ما يملك من الطَّلاق بأن قوله تعالى: ﴿مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٠] يحتمل أن يكون للأحرار والعبيد والإماء، وأن يكون لبعضهم.

وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة كهذه اختلف فيها الحرّ والعبد والحرة والأَمة، وأحكام اتفقوا فيها للضَّرورة خاصَّة.

قال الله تعالى في حق الزَّانين الأحرار: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [سورة النور: الآية ٢]، وفي الإماء: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [سورة النساء: الآية ٢٥] الآية.

وقال في الشهادات: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٢].

قال الشافعي: فلم يختلف من لقيت أنها على الأحرار دون العبيد، ولم يختلف أحد لقيت أنْ لا رجم على عبد ثَيّب، وفرض الله تعالى العدَّة ثلاثة أشهر وثلاثة قروء، وفي الموت أربعة أشهر وعشرًا.


= (٢/ ٥٨٠)، كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (٥/ ٨٤٦٧)، ومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة (٤)، وابن ماجه ١/ ٣٤٦ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٩).
(١) أخرجه أبو داود ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٨، كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/ ١٩، كتاب القسامة: باب القودين بين الأحرار، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤١، كتاب قسم الفيء، وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأحمد في المسند ١/ ١١٩.
(٢) في ب: أو تخريج علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>