للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْخِلافَ فِي غَيْرِ النَّقْلِ.

"الْمانِعُ": لَوْ جَازَ لَجَازَ لِلْعَامِّيِّ.

وَأُجِيبَ: بِالدَّلِيلِ، وَبِالْفَرْقِ.

الشرح: "وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل"، وهو جواز الاقتداء بقول إمامه.

واحتج "المانع" بأنه "لو جاز" الإفتاء بغير المجتهد، "لجاز للعامي" بجامع عدم بلوغ رتبة الاجتهاد.

"وأجيب": بأن جوازه للمطلع على المأخذ "بالدليل" النَّاهض عليه، والعامي لا دليل على جواز فتياه، فأنّى يستويان؟.

"وبالفرق" بين العامي والمطلع على المآخذ.

"فائدة"

لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب:

أحدها: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المفيد، فيستقل بتقرير مذهب إِمام معين، ويتخذ نصوصه أصولًا يستنبط منها، نحو ما يفعله المستقلّ بنصوص الشارع، وهذه صفة أصحاب الوجوه، والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فُتْيا هؤلاء، وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى، أو منعوا هم أنفسهم عنها؟.

الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، ولكنه فَقِيهُ النفس حافظ [للمذهب] (١) قائم بتقريره، غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارْتِيَاضِ أولئك، وقد كانوا يفتون، ويخرجون كأولئك.

الثالثة: من لم يبلغ هذا المِقْدَار، ولكنه حافظ لِوَاضِحَاتِ المسائل، ومشكلاتها، غير أن عنده ضعفًا في تقرير أدلّتها، فعلى هذا الإِمساك عن الفُتيَا، فانغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه، وليس هذا هو الذي حكينا فيه الخلاف؛ لأنه لا اطلاع له على المآخذ، وكل هؤلاء غير عوام.

أما العامي إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له الفُتْيَا بها.


(١) في ب: للمذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>