للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" هَلِ الأَمْرُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ (١)؟ "عَظِيمَةُ الإشْكَالِ مُتَشَعِّبَةُ الأَقْوَالِ"

مَسْأَلَةٌ:

اخْتِيَارُ الإمَامِ وَالْغَزَّالِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ: أَنَّ الأَمْرَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ عَقْلًا.

وَقَالَ الْقَاضِي وَمُتَابِعُوهُ: نَهْيٌ عَنْ ضِدِّه، ثُمَّ قَالَ: يتَضَمَّنه، ثُمَّ اقْتَصَرَ قَوْمٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي: وَالنَّهْيُ كَذَلِكَ فِيهِمَا، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ خَصَّ الْوُجُوبَ دُونَ النَّدْبِ.

"مسألة"

الشرح: "اختار الإمام والغَزَالي" "أن الأمر بشيء معيّن ليس نهيًا عن ضده" الوجودي، "ولا يقتضيه عقلًا".

"وقال" شيخنا أبو الحسن، و "القاضي، ومتابعوه: نهي عن ضدّه".

وأطنب القاضي في نُصْرته في "التقريب"، ونقله عن جميع أهل الحق النَّافين لخلق القرآن، "ثم قال" (٢) القاضي: "يتضمّنه".


(١) هذه المسألة في أن الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده أي عما يمنع عن فعل المأمور به أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ٣٠٦ خ، والمحصول ١/ ٢/ ٣٣٤، والبرهان ١/ ٢٥٠ - ٢٥٢، واللمع (١١)، والتبصرة ١٨٩، والمنخول ١١٤، والمستصفى ١/ ٨١، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥١، والمسودة ص (٤٩)، وأصول السرخسي ١/ ٩٤، وشرح تنقيح الفصول ص ٣٥، والمعتمد ١/ ١٠٦، وجمع الجوامع ١/ ٣٨٦، وتيسير التحرير ١/ ٣٦٣، وفواتح الرحموت ١/ ٩٧، والقواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٣، والتمهيد للإسنوي ٩٤ - ٩٥، وشرح العضد ٣/ ٨٥، وكشف الأسرار ٢/ ٣٢٨، والتلويح على التوضيح ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وإرشاد الفحول (١٠١)، وروضة الناظر ص ٢٥، والمدخل ص (١٠٢).
(٢) في حاشية ج: قوله: ثم قال القاضي: يتضمنه أي قال ذلك بعد قول الأول أي أنه عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>