للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كذا نقله المصنف تبعًا للآمدي، وهو مأخوذ من إمام الحرمين؛ فإنه ذكر أن القاضي مال إليه في آخر مصنفاته.

"ثم اقتصر قوم" على هذا في جانب الأمر، ولم يفعلوا في النهي مثله.

"وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما" - أي: في الوجهين، فقال أولًا: النهي عن الشَّيء نفس الأمر بضدّه، وثانيًا بل يتضمّنه.

"ثُمّ منهم من خَصّ الوجوب" فجعله نهيًا عن الضّد، "دون النَّدب".

ومنهم: من عَمَّم القول في أمر الوجوب والندب، وجعلهما نهيًا عن الضِّد تحريمًا وتنزيهًا، وهو رأي، القاضي، نص عليه في "التقريب".

ونقل التخصيص عن بعض أهل الحَقّ، والقاضي عبد الوَهَّاب نقله عن الشيخ.

وقوله في الكتابِ: "بشيء معين"، لفظة لا بد منها، والمراد: الاحتراز بها عن الواجب الموسّع والمخير، فإن الأمر بهما ليس نهيًا عن الضّد؛ فالمسألة إذًا مقصورة على الواجب على [التعيين] (١).

وبذلك صرّح الشّيخ أبو حامد الإِسفراييني، والقاضي في "التقريب"، وغيرهما.

ولنا فيه (٢) بحث ذكرناه في "شرح المنهاج".

واعلم: أن الناس بين مُثْبت للكلام النفسي ونافٍ له.

والشيخ - سَقَي الله عهده صُبُوبَ الرحمة والرّضوان - مقدّم المثبتين، ومعه أهل السُّنة أجمعين.

وبين جاعل للأمر صيغة تخصّه ونافٍ لذلك.

والشيخ والقاضي سيِّدا النَّافين.

وتحقيق هذه المسألة أن الكلام فيها يَقَعُ على وجهين:


(١) في ب: اليقين.
(٢) في حاشية ج: قوله: ولنا فيه بحث … إلخ لعلة أن الموسع والمخير لهما ضدان، وهما عدم الفعل رأسًا من الوقت في الأول وعدم فعل واحد في المخير فيه في الثاني، فلم لا يكون الأمر بهما نفيًا عن الضد؟ تأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>