(١) الأمر يختلف بالمعدل والجارح، فإن كان إمامًا مرموقًا بالصناعة لا يليق به إطلاق القول بالتعديل إلا عند الثقة الظاهرة، فمطلق ذلك كاف منه؛ فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث واستفراغ وسعة في النظر، فأما من لم يكن من أهل هذا الشأن وإن كان عدلًا، فلا بد من البحث في الأسباب، وإبداء المباحثات التامة، والجرح أيضًا يختلف باختلاف أحوال من يجرح، فالعامى الخالي عن التحصيل إذا جرح ولم يفصل، فلا يكترث بقوله، فأما من تبين أن جرحه المطلق يخرم الثقة، فمطلق جرحه كاف في اقتضاء التوقف. هذا لفظه، والغرض من إيراده أن المصنف عبر عن هذا المذهب - أعني عن دليله - بأن إطلاق غير العالم يوجب الشك، فعليك تنزيله عليه. ينظر الشيرازي ٢٦٥ أ/ خ. وينظر: المحصول (٢/ ٨٧/١)، والبرهان ١/ ٦٢١، والمستصفى ١/ ١٦٣، وتيسير التحرير ٣/ ٦١، والمسودة ٢٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥١، وأصول السرخسي ٢/ ٩. (٢) قال صاحب التحرير. إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقًا، سواء أكان المعدلون أقل من الجارحين أم مثلهم أم أكثر منهم. نقله الخطيب عن جمهور العلماء، وصححه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم، وهو المختار. والتفصيل بين =