فَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارَا … وَكالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارا ينظر: محاسن الاصطلاح ١٦٧، والتقييد والإيضاح (٩٥)، وفتح المغيث للسخاوي ١/ ١٦٩، والباعث الحثيث (٥٣)، وتدريب الراوي ١/ ٢٢٣، وفتح الباقي ١/ ١٧٩، والقارئ على النخبة (١١٥) وتوضيح الأفكار ١/ ٣٤٦، ونزهة النظر ص (٤٥). (١) في ب: الغارق، وهو تحريف. (٢) في ت، ح: أما. (٣) في أ: يخرج. (٤) هذه حجة عكس مذهب الشافعي، وهو أنه يكتفي بالإطلاق في الجرح دون التعديل، تقريرها أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكثرة التصنع، فرب رجل أظهر صلاحية بالتصنع بخلاف الجرح؛ فإنه لا يمكن التصنع فيه، فلا بد في العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس، =