وللدليل يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله. والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التقصيلية بالاستدلال، وبهذا القيد الأخير احترزنا عما عُرِفَ بالأدلَّة ضرورة كعلم جبريل والرَّسول، ومن لم يجعله عن الأدلة، ورأى ذلك مشعرًا بالاستدلال، فإمَّا للتصريح بما علم التزامًا، وإمَّا لدفع الوهم، وإما للبيان دون الاحتراز، وباقي القيود عُرِفَتْ مما تقدَّم. واعلم أن له جزءًا آخر كالصورة، وهو الإضافة، واضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دلَّ عليه لفظ المضاف، تقول: مكتوب زيد، والمراد اختصاصه به لمكتوبيّته له بخلاف اسم العين؛ فإنها تفيد الاختصاص مطلقًا، فإذن أصول الفقه أدلة العلم من حيث هي أدلّته، ونُقِلَ إلى ما ذكرنا عرفًا، ولو حُمِلَ الأصول على معناه اللُّغوي حتى يكون معناه ما يستند الفقه إليه يشمل للأقسام، فلم يحتج إلى النقل. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (٥) خ. (١) قاله الإمام في المحصول والمنتخب، وتبعه الأرموي. ينظر نهاية السول ١/ ٧. (٢) في ب، ت: ينبني. (٣) قاله أبو الحسين البصري في شرح "العمد". والأصل اصطلاحًا له أربعة معانٍ: أحدها: الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي: دليلها، ومنه أيضًا أصول الفقه، أي: أدلته. الثاني: الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. الرابع: الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل. (٤) في أ: المص وهي اختصار لكلمة المصنف.