الشرح:"المختار" تفريعًا "على التجويز" الذي هو المختار أيضًا "جواز" إِسماع "بعض" من البيان "دون بعض".
وقيل: لا.
وقيل: يجوز في المُجْمل، دون العموم.
وقيل: يمتنع مطلقًا إِلَّا أن يشعر المبين بأنه قد بقي بيان آخر.
"لنا: أن" قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥] بين فيه الذّمى، ثم العبد، ثم المرأة بتدريج، وآية الميراث بَيّن ﷺ القاتل والكافر بتدريج"، وآية الحج فسر النبيّ ﷺ
(١) قال الشيخ بخيت: إِن الأمر ظاهر في تبليغ المتلو أي القرآن الشريف، وردوه بأن كلمة "ما" عامة، والتخصيص من غير دليل، فلا يقبل على أن الآية قد نزلت في تبليغ حكم غير متلو كما ورد في بعض الروايات، ولا يتوهم أنها ليست على عمومها؛ فإِن بعض ما أنزل أسرار بين الله ورسوله صلوات الله عليه، فلا يصح التبليغ؛ لأن الآية ظاهرة في العموم فلا تسمع دعوى أن بعض ما أنزل أسرار ممنوع التبليغ إِلا عن البعض الغير المتأهلين، وهو لا ينافي وجوب التبليغ مطلقًا، فافهم. كذا في الفواتح. لكن هذا غير مسلم؛ لأن ممَّا لا شك فيه أن بعض ما أنزل مما اختص الله بعلمه، كالمتشابه الذي لا ندرك العقول كنهه كذات الله وصفاته ومما اختص به رسوله من الغيوب الني جاء بها القرآن وأطلعه الله عليها فالأولى أن يقال: إِن كلمة "ما" عامة عمومًا عرفيًّا، لاختصاصها بما أنزل من الأحكام، والكلام في هذا لا فيما عداه ممَّا لا يتعلق بالأحكام.