للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

يجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

لَنَا: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" - مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ"، وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي الْخِلافِ.

قصر كلامه على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه أمور:

أحدها: أن يكون المصنّف ترك البحث مع الحنفية في مسألة بناء العام على الخاص، وهي من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذفها من مختصره.

والثاني: أن يكون ما نقله عن أبي حنيفة وموافقيه حَشْوًا في هذه المسألة؛ لأنه ليس بمذهب مفصل فيها كما عرفت، وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلّقه بما هو فيه.

والثالث: أن الدليل الأوَّل ظاهر في أنه من قبل الحنفية، وكذلك الثالث، وإنما [نحن] (١) تعسّفنا فيهما؛ فجعلناهما من قبل الفريقين رَوْمًا لتعميم كلام المصنّف.

وأما الرابع: فمتعين أنه من قبل الحنفية.

وإذا وقفت على ما يلزم هؤلاء وهؤلاء، فلا يخفى عليك أن ما ارتكبناه نحن أحسن وأولى.

«مسألة»

الشرح: "يجوز تخصيص السُّنة بالسُّنة"؛ خلافًا لداود، وطائفة (٢).

"لنا": أن ما رواه البخاري ومسلم من قوله : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (٣) مخصص لقوله الثابت في "الصحيحين" وغيرهما: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ" أو كان [عَثْريًّا] (٤) "العُشْر، وهي كالتي قبلها" أعني تخصيص الكتاب - بالكتاب، فانقل ما مرّ بك ثَمَّ إلى هنا.


(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٩ (٢).
(٣) أخرجه البخاري ٣/ ٣٧٨، في كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (١٤٥٩)، ومسلم ٢/ ٦٧٣، كتاب الزكاة (١/ ٩٧٩)، ومالك ١/ ٢٤٤ في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة (١).
(٤) في ب: غمريا.

<<  <  ج: ص:  >  >>