للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" حُكْمُ حَذْفِ بَعْضِ الخَبَرِ"

مَسْأَلَةٌ:

حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إِلَّا فِي الْغَايَةِ وَالاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ مِثْلُ: "حَتَّى تُزْهِيَ" وَ "إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ" فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ.

ثابتٍ موقوفًا عليه: "أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ" (١). وخالفه موسى بن عُقْبة، وعبد الله بن سعد بن أبي هند وغيرهما، فرووه عن أبي النصْر مرفوعًا.

ومثل هذا كثير في حديث مالك ، فمتى اتفق اثنان فأكثر على رفع ما وقفه، أو إسناد ما أرسله لم يعلل [بصنيعه] (٢) مع جلالته علمًا ودينًا.

وذكروا أنّ من عادة مالك - لشدّة ورعه واحتياطه في الرواية - التقصير في كثير من الحديث بالإرسال، أو الوَقْف، أو الانقطاع، لِيَسْتَتِرَ من الشّك يعرض له.

قالوا: وهذا معنى قول الشَّافعي : الناس إذا شكّوا في الحديث ارتفعوا، ومالك إذا شَكَّ فيه انخفض، يعني. أنه إذا حصل عنده أدنى شَكّ في الرفع، أو الإسناد، أو الوَصْل - وقف، وأرسل وقطع؛ أخذًا بالتَّحري والاحتياط، وإن كان يظن خلافه، بخلاف غيره من الرواة.

"مسألة"

الشرح: "حذف بَعْض الخَبَرِ جائز عند الأكثر (٣) إلّا في الغاية، والاسْتِثْنَاء ونحوه"،


= هريرة وأبي سعيد. وعنه عثمان وأبو سلمة وزيد بن أسلم ومحمد بن إبراهيم التَّيْمي. قال ابن معين: ثقة. قال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين وأهل الزهد في الدنيا والورع. قال الواقدي: مات سنة مائة. ينظر: سير الأعلام ٤/ ٥٩٤، والثقات ٧٩، والجرح والتعديل ٢/ ١٦٨٠، وتاريخ البخاري الكبير ٢/ ١٢٣، والكاشف ١/ ١٥٣، وخلاصة تهذيب الكمال ١/ ١٢٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٣٧، وتهذيب الكمال ١/ ١٤٢.
(١) أخرجه الترمذي ٢/ ٣٢، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (٤٥٠)، وذكره المتقي الهندي في الكنز (٢١٣٥١).
(٢) في ب: بصيغة، وهو خطأ.
(٣) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠١، والمستصفى ١/ ١٦٨، ونهاية السول ٣/ ٢٣٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٤٤، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٥٥٥، والمعتمد ٢/ ٦٢٦، والمسودة ص ٣٠٤، وغاية الوصول ص ٩٨، والتحرير ص ٣٣٠، وتيسير التحرير ٣/ ٧٥، وفواتح الرحموت =

<<  <  ج: ص:  >  >>