للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مما يخل بالحُكْم الذي تضمّنه الباقي، فإن ذلك لا يجوز بالإجماع؛ "مثل": أن يحذف "حتى تزهي" من حديث "نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّى تُزْهِي" (١) متفق عليه، "و "إلا" سَوَاء بِسَوَاءٍ" من حديث "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلَا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (٢) رواه مسلم؛ "فإنه" - أي: الحذف - "ممتنع"، يمتنع، لأنه يعم ما تقدم لمورد المُغَيّا والمستثنى وهو إخلال.

وأما ما لا يخلّ فلا وجه لمنعه.

وقد جاء الحديث الطّويل في صفة حج رسول الله ساقه جابر (٣) ابن عبد الله ، وذكره على سِيَاقِهِ مسلم وأبو داود، [وجزأه] شيخ الصِّنَاعَةِ محمد بن إسماعيل على الأبواب - كذا ذكره أبو الحَسَنِ الأبياري في شرح "البرهان".

واعلم أن البخاري لم يفرق حديث جابر بكماله، بل فيه ما لم يذكره في الجامع بالكُلّية، فإن مسلمًا تفرد عن البخاري فيه بأن رسول الله مكث تسع سنين لم يحج، وأنه أذن في النَّاس، وأنه حَجّ في العاشرة، وبقصة أسماء بنت عُمَيْس، وبقراءة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [سورة الكافرون: الآية ١]، وباستقبال القِبْلَةِ، وبالذكر على الصَّفا والمروة، كذلك، وبذكر فاطمة، وخطبة النبي بـ"عرفة" إلى قوله: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ"، وبموضع الوقوف بـ"عرفة" ومدته، وبالوقوف بالمَشْعَر الحَرَام، والذِّكر فيه، وبنحر النَّبِي ثلاثًا وستين بَدَنَة بيده.


= ٢/ ١٦٩، وشرح العضد ٢/ ٧٢، وحاشية البناني ٢/ ١٤٤، وإرشاد الفحول (٥٨).
(١) البخاري ٤/ ٤٦٥، في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠)، في المساقاة: باب وضع الجوائح (١٥/ ١٥٥٥).
(٢) أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٠، في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٨٠/ ١٥٨٧)، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٤٨، في البيوع: باب في الصرف (٣٣٤٩)، والترمذي ٣/ ٥٤١، وفي البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (١٢٤٠)، قال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس، وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥، في البيوع: باب بيع البر بالبر، وابن ماجة ٢/ ٧٥٧ في التجارات: باب الصرف (٢٢٥٤).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٢، كتاب الحج: باب البدء بالضعاف في السعي (١٢٦ - ١٢٧)، ومسلم (٢/ ٨٨٦) في حديث طويل، كتاب الحج (١٤٧ - ١٢١٨)، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>