للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ

ثَالِثُهَا: لَا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ قَطْعًا وَلَا ظَنًّا.

الشرح: ويسمى: "الدّوران" (١) وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف، وينعدم عند عدمه، وفيه مذاهب:

أحدها: أنه يفيد القَطْع بالعلّية.

وربما قيل: لا دليل فوقه.

وثانيها - وعليه الأكثرون، منهم الإِمام وأتباعه: أنه يفيد الظن، ولقد شغف به أصحابنا العراقيون، وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع.

وأنا أقول: لعلّ من ادعى القَطْع فيه ممن يشترط ظهور المُنَاسبة في قياس العِلَلِ مطلقًا، ولا يكتفي بالسَّبر، ولا الدوران بمجرده، وعلى ذلك جمهور أصحابنا، فإِذا انضم الدوران إِلى المناسبة، رقي بهذه الزيادة إِلى اليقين، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرّد الدّوران؟

و"ثالثها": هو اختيار ابن السَّمْعاني، والغزالي، والآمدي، والمصنف - "لا يفيد


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٤٣ وسلاسل الذهب للزركشي ٣٨٧، ونهاية السول للإسنوي ٤/ ١١٧، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٨٨، ٩١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٢٦، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢٠٣، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ٧٢، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١١١، وحاشية العطار ٢/ ٣٣ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٤/ ٤٩، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢١٦، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٨٥ وتقريب الوصول لابن جزي ١٤٠، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>