للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَلِ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ

مَسْأَلَةٌ:

الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَالرَّازِيِّ. لنَا: أَنَّهُ طَاعَةٌ،. . .

وذكر ابن الأَنْبَاري أن ما قاله الإمامُ ضعيف؛ لأن مدار مسألة النزع عليه على أنه وطئ فيفطر به أم لا فلا، سواء كان متعمدًا أم ناسيًا.

قلت: قد يقول الإمام: هو وطءٌ إن كان متعمّدًا، غير وطي إن كان ناسيًا، وهذا لأن النَّزْع صالح [لأن (١) يكون] وطئًا؛ لما فيه من نوع الاستمتاع. وألَّا يكون لكونه خروجًا ضروريًا فيميزه القصد فيتجه ما قاله.

والإمام قد قال: نظير هذا فيما إذا طلع الفجر وهو يجامع (٢) وعلم به فمكث، حيث رَدّ على من قال: ينعقد صومه، ثم يفسد بأن النَّزع إنما لا ينافي الصوم إذا قصد الترك.

أما إذا لم يقصد فينافيه، فانظر كيف فرق بين القصد وعدمه فرقًا يتغير به حكمه.

ومن فروع المسألة: اختلاف أصحابنا فيمن أحرم نازعًا عن الجماع، هل ينعقد صحيحًا أو فاسدًا، أو لا ينعقد أصلًا؟ حكاه ابن الرفعة (٣)، والشيخ الإمام أبي في "شرح المنهاج".

وكذلك الصَّائم (٤) - هل انعقد ثم فسد كما قلناه - واختاره أبي وأطال البحث فيه - أو لم ينعقد كما نص الإمام.

«مسألة»

الشرح: "المندوب مأمور به" حقيقة، وهو رأي القاضي، "خلافًا للكرخي والرَّازي" من


(١) في ح: لا يكون.
(٢) في ت، ج، ح: مجامع.
(٣) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الرفعة، المصري، ولد سنة ٦٤٥، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه على السديد والظهير التزمنيتين وغيرهما، ولى، وناب، وصنف كنابيه: "الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلدًا، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الإسنوي: كان شافعي زمانه. .". مات سنة ٧١٠. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ٢١١، وطبقات الإسنوي ص ٢٢٠، والدرر الكامنة ١/ ٢٨٤.
(٤) في أ، ج، ح: الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>