للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وأجيب": بأنا لا نسلّم أن المشروط في الشَّرط اللغوي يعدم بعدمه؛ لأنه "قد يكون سببًا" وأن يغلب استعمالها في السببية.

"قلنا:" كونه سببًا "أجدر" وأدلّ على ما يدّعيه من الانتفاء عند الانتفاء "إِن قيل بالاتحاد" أي: بوجوب اتحاد السَّبب، أو بجواز تعدّده.

أما عند الاتِّحَاد؛ فلأنه إِذا انتفى [المسبّب] (١) لامتناع المسبب بدون سببه، بل هو مع عدم السَّبب أجدر بالانتفاء من المشروط؛ لانتفاء شرطه مع وجود السَّبَب، "والأصل عدمه" أي: عدم تعدّد السبب "إِن قيل بالتعدّد".

فإِذا انتفى فقد انتفى السَّبب مطلقًا، فينتفى المسبب.

"وأورد" على سبيل النقض: " ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [سورة النور: الآية ٣٣] "؛ فإِنه شرط، لقوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾، ولا ينتفى الحكم بانتفائه؛ إِذ يحرم الإِكراه إِن أردن التَّحصين أم لم يردن.

"وأجيب بالأغلب" أي: أنه ممَّا خرج مخرج الأغلب؛ إِذ الغالب أن الإِكراه يكون عند إِرادة [التَّحصن] (٢)، فلا مفهوم له كما تقدَّم.

"ومعارضة الإِجماع" أي: وأجيب: بمعارضة الإِجماع القائم على تحريم الإِكراه على البغاء مطلقًا بمفهوم "إِن أردن"، والمفهوم إِذا عارضه الإِجماع اضمحلّ.

وأحسن من الجوابين أن يقال: لا يتصوّر الإِكراه عند عدم إِرادة التَّحصين؛ لأنه حمل المرء على ما يكره.

[تنبيه]

لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّرْط، ولكن هل الدَّال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل؟

قال من جعل الشَّرط حجة بالأول.


(١) في ج: السبب.
(٢) في أ، ت: التحصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>