للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال من أنكره بالثاني.

والحنفية يختلفون في مفهوم الشَّرط:

فذهب الكَرْخي وغيره منهم إِلى الاحتجاج به.

وأنكره أبو زيد الدبوسي (١) وقال: انتفاء المعلق حال عدم الشَّرط لا يفهم من [التعلق] (٢)، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص؛ قال أبو زيد: [وحاصل] (٣) الخلاف يرجع إِلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علَّة الحكم؟

فعندنا: يمتنع.

وعندهم: لا.

فإِذا لم يكن الشَّرْط عندهم ممَّا يمتنع انعقاد العلّة كانت العلّة موجودة، وكانت موجبه للحكم، والشرط منع [دخول] (٤) الحكم.

قال: وعندنا لما كان الشَّرط يمنع انعقاد العلّة لم تكن العلّة موجودة حتى توجب الحكم، فلم يتصوّر إِسناد منع الحكم إِلى الشرط.

وقد احتجّت الحنفية على قولهم بأن: التعليق دخل على السَّبب، لا على الحكم؛ فإنَّ السبب قوله: أنت طالق، والتعليق دخل عليه، فإِن [قوله] (٥). أنت طالق تطليق، وقد علقه بدخول الدار؛ ألا ترى أنه قصد التطليق [عند دخول الدار، لا في الحال؟ وهذا لأنه جعل التَّطليق] (٦) جزاء لدخول الدَّار، والجزاء في اللغة يتعلّق وجوده بوجود الشرط؛ فإن من قال


(١) عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إِلى الوجود، كان فقيهًا باحثًا، نسبته إِلى دبوسية بين بخاري وسمرقند، له تأسيس النظر والأسرار، ووفاته سنة ٤٣٠ هـ في بخارى عن ٦٣ سنة. ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٢٥٣، واللباب ١/ ٤١٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٤٥، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٦، وكشف الظنون ١/ ٣٣٤، والأعلام ٤/ ١٠٩.
(٢) في ج: التعليق.
(٣) في أ، ت: وحاصله.
(٤) في ج: وجود.
(٥) سقط في ت.
(٦) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>