للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ. لَنَا: أَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ وَلَا تَرْجِيحَ.

"قالوا": بل هي" [انتفاء] (١) الحرج، وهو": ثابت "قبل الشرع"، وما يثبت (٢) قبل الشرع لا يكون شرعيًّا.

قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع، لا بالبراءة الأصلية، والخلاف لفظي، ناشئ عن تفسير الإباحة (٣).

"مسألة"

الشرح: "المُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ (٤).


= على ما ظن من أنه ما من خصلة إلا والمكلف مخير بين فعلها وتركها، ومع ذلك هي واجبة، وكذا الصلاة في أول الوقت لكونها واجبة مع كون المكلف مخيرًا فيها. مع أنا لا نسلم كون المكلف مخيرًا في الصلاة في أول الوقت من غير ترجيح، بل الإتيان بها أول الوقت أولى، وقول من قال: هو ما استوى جانباه من عدم الثواب والعقاب فتنقض بأفعاله تعالى، فإنها كذلك وليست مباحة، ومن أسمائه "الحلال" و"الطلق" وقد يقال: الحلال لما لا ضرر في فعله إن حرم تركه كدم المرتد.
ينظر الشيرازي ١٣٢ أ / خ.
(١) سقط في ت.
(٢) في ت: ثبت.
(٣) قال الزركشي في البحر المحيط: والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير المباح، إن عرفه بنفي الحرج، وهو اصطلاح الأقدمين، فنفي الحرج ثابت قبل الشرع، فلا يكون من الشرع، ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج، فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيًا. كذا قال في البحر. ينظر: البحر المحيط ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والمستصفى ١/ ٤٨، وشرح التنقيح ص (٧٠)، والمحصول ١/ ٢/ ٣٥٩، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٧٣، والإحكام للآمدي ١/ ١١٥، والمعتمد ١/ ٨، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٨، وسلاسل الذهب ص (١٠٩).
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي ١/ ١١٥، والبرهان ١/ ٢٩٤، والمحلى على جمع الجواح ١/ ١٧٢، والمستصفى ١/ ٧٤، وشرح العضد ٢/ ٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٦، وفواتح الرحموت ١/ ١١٣، والمسودة ص (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>