(٢) في ب: العموم. (٣) أوضح ما أجمله المصنف فأقول: وبيانًا لموضع الخلاف نذكر الصيغ مجملة، هي بالتتبع أنواع خمسة: الأول: ألفاظ الجموع المعرفة بأل، أو الإضافة كالرجال، والمشركين، وعلماء مصر، إذا لم يقصد بها تعريف المعهود، كقولهم: أقبل الرجال أي: المعهودون المنتظرون، والمنكرة كقولهم: رجال ومشركون .. الثاني: أسماء الشرط، والاستفهام، والموصولات، كما في قوله ﵇: "مَنْ أحيا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ"، .. عَلَى الْيَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَه، وما في معناها كمتى وأين للمكان والزمان "مَتَى جِئتني أَكْرَمْتُكَ"، "وَأَيْنَمَا كُنْتَ أَتَيْتُكَ". الثالث: النكرة الواقعة في سياق النفي، سواء كان النفي صريحًا نحو: "لا رجل"، أو ضمنيًّا بأن وقعت في الشرط المثبت يمينًا، أي الذي وقع في اليمين؛ لأن مضمون الشرط حينئذ =