للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّامِنَ عَشَرَ: مَنع وُجُودِهِ فِى الْفَرْعِ مثْلُ: "أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ [فِي مَحَلِّهِ] " كَالْمَأْذُونِ، فَيَمْنَعُ الأَهْلِيَّةَ.

وَجَوَابُهُ: بِبيَانِ وُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالأَهْلِيَّةِ كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الأَصْلِ، وَالصَّحِيحُ مَنْعُ السَّائِلِ مِنْ تَقْرِيرِهِ؛ لأِنَّ الْمُسْتَدِلَّ مُدَّعٍ؛ فَعَلَيْهِ إِثْبَاتُهُ؛ لِئَلَّا يَنْتَشِرَ.

التَّاسِعَ عَشَرَ:

"و" هذا السؤال "يرجع إِلى" سؤال "المعارضة في الأصل"، مع زيادة التعرض للتساوي في التعدية، دفعًا لترجيح المتعيّن بالتعدية؛ فلا يكون سؤالًا آخر.

الشرح: "الثامن عشر: منع وجوده"؛ أي: وجود الوَصْف المعلل به "في الفرع، مثل" قولنا في أمان العَبْدِ: "أمان صدر من أهله"، فيصح "كالمأذون" له في الحرب، "فيمنع الأهلية.

وجوابه: ببيان وجود مَا عَنَاهُ بالأهلية"، ثم بيان وجوده في الفَرْع، لحس أو عقل، أو شرع" [كجواب] (١) منعه في الأصل"، وقد مَرّ في منع وجوده في الأَصل، فنقول: المراد بـ"الأَهْلِيَّة كونه مظتة لرعاية مصلحة الأمان، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلًا.

"والصحيح: منع السائل" أي المعترض "من تقريره" الجزئية، يعني: الأَهْلِيّة توصلًا إِلى عدم وجود الوصف في الفرع؛ "لأن المستدلّ مدع" وجودها، فوظيفته إِثبات ما ادّعاه، "فعليه إِثباته؛ لئلا ينتشر" الجِدَال، كذا بخطّ المصنّف، وظاهره أنها علة واحدة لوجوب الإثبات.

وفي "المنتهى": لأن المستدلّ مدع، فعليه إِثباته، ولأنه ينتشر، والذي يظهر أن علة وجوب إِثباته على المستدلّ ادعاؤه، وعلية منع المعترض من إِثباته الانتشار، فهما علّتان لحكمين مختلفين.

الشرح: "التاسع عشر: المُعَارضة في الفَرْعِ بما يقتضي نقيض الحكم" (٢) فيه، بان يقول: ما ذكرت من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفَرْعِ، فعندي وصف آخر


(١) في أ، ت: لجواب.
(٢) ينظر: الإحكام ٤/ ٨٩، وشرح العضد ٢/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>