للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلِ القَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ؟

مَسْأَلَةٌ:

الْقَضَاءُ؛ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَوَّلِ.

لنَا: لَوْ وَجَبَ بِهِ لاقْتَضَاهُ وَصُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ. لا يَقْتَضِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَأَيْضًا: لَوِ اقْتَضَاهُ لَكانَ أَدَاءً، وَلَكَانَا سَوَاءً؛ حَتَّى لا يَأثَمَ بِالاقْتِصَارِ عَلَى الثاني.

"فائدة"

صَرَّحَ الإمام الرازي بأن حكم الأمر الوارد بعد الاستئذان حكمه بعد التحريم حتى يجري فيه الخلاف، فاستفده، وسنذكر فيه قولًا بليغًا - إن شاء الله تعالى.

"مسألة"

الشرح: "القضاء" - أي: قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت ولم تفعل في وقتها - "بأمر جديد" عند جماعة من المحققين من أصحابنا (١)، ومن الحنفية، والمالكية ومنهم المصنف.

"و" عند "بعض الفقهاء بالأول"، وعليه أبو بكر الرَّازي من الحَنَفِيّة، وأبو إسحاق الشِّيرَازي وغيره من الشِّافعية، والحَنَابلة، والقَاضي عبد الجَبَّار؛ وأبو الحسين البَصْري (٢).


(١) هذه المسألة في أن القضاء هل هو بأمر مجدد أم لا؛ والمراد أن الأمر إذا ورد بعبادة في وقت مقدر فلم يفعل فيه لعذر أو لغير عذر أو يغلب على نوع من الخلل، فوجوب قضائها بعد ذلك الوقت، هل هو بالأمر الأول أو بأمر آخر مجدد. ينظر: الشيرازي ٣١٢ أ/ خ المحصول ١/ ٢/ ٤٢٠، والمعتمد ١/ ١٤٤، والبرهان ١/ ٢٦٥، وشرح العضد ٢/ ٩٢، والمستصفى ٢/ ١١، والمنخول (١٢٠)، وجمع الجوامع ١/ ٣٨٢، واللمع (٩)، والإحكام للآمدي ٢/ ١٦٦، وكشف الأسرار ١/ ١٣٨، وتيسير التحرير ٢/ ٢٠٠، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وأصول السرخسي ١/ ٤٦، وميزان الأصول ١/ ٣٤٠، ومفتاح الوصول (٣٢)، والمغنى للقاضي عبد الجبار ١٧/ ١٢١ التمهيد للإسنوي (٦٨)، والوصول لابن برهان ١/ ١٥٥.
(٢) هذا مخالف لما صرح به القاضي عبد الجبار في المغنى ١٧/ ١٢١ وأبو الحسين البصري في المعتمد ١/ ١٤٤، وقال الشيرازي في اللمع (٩)، والتبصرة (٦٤): "فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: منهم من قال=

<<  <  ج: ص:  >  >>